نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٠

194

هذا بالاحتياطه ولو أخو القضاء حتى دخل رمضان الثاني أطعم عن كل يوم مشكينا كفارةً عن تها ونه وابدل الشهره واعجب أبا سعيد أن لا يكفر، ولو ضعف يهوم حمام وراثه متصلاً مبومهم صومُ الثاني غداة فطر الأوّله ولا يطعم احدهم ويصوم أحدهم، وطهران يطعموا عنه تبرها وأفتى جابر بهذا وذاه ولا بدل على الأقلف الما صامه اذا اختان ويبدل الحجر، ولا أدرى الفارِقَ بينها والصوم والج من شروط صحتها الإسلام والا قلف حكمه حكم المشرك فما باله ثبت صومه واهر يثبت حجه والحاله انه لا إسلام له و نعم بيتان في حالة عذره عن الختان فيمكن التفريق بين الصوم والحج من هذا الوجه، ولوجهات مستحاضة فأكلت فقى بدل ما أكلات ومعد شهر قولان أظهرهما الأول، أقول في الباب مسائل منها ما قَدَّمْتُ بَيَانَه مُكَرَ رًا ودونك بيان ماله أذكره مستعينا بالله مسترشدا له مُسْتَهْدِيَا إِيَّاه المسئلة الأولى بَدَلُ الشَّي محركةً وبِدَلِهِ بكسر الموحدة وسكون الدال لغتان مثل شبه و شبهِ ومَثَل ومثل ونكل ونكل، قال ابو عبيدة ولم نسمع في فَعَل وفعل غير هذه الأحرف، و بديكه كأمير الخلف من الشيء وهو غيره ويجمع على ابدال، وتبدل التى وتَبَدَّلَ به واستبدله واستبد به وأبد له منه بغيره وبدَّ له منه اتخذه بدلاً. فالإبدال والتبديل والتبدل والإستبدال جعل شئ مكان اخر وهو أعم من العوض فان العوض و أن يصير لك الشئ الثاني بإعطاء الأول، وقد تقدم تعريف القضاء بما فيه غنية والبدل والقضاء وان تباينت معا يهما لغة الا انهما في العرف الشرعي متحدان في المعنى المراد من المكلف اذا ترك واجبًا يكت في فيه بالقضاء إلا أن البدل عبارة عن الشئ المقضى به والقضاء فصل الأمر الواجب بفعل الإبدال فمؤداها واحد فنتيجة القضاء البدلُ الحاصل بالإبدال والله اعلم المسئلة الثانية حكم القضاء دون الإداء أعنى انه يباينه فى الحكم وان سَدَّ مَسَد فى جانب التعبد فلوافد القضاء عمد الديكن تعمده الإفساد كفراً ولم تلزمه كفارة مغلظة لأنه في ذمته متى قضاه فذالك، وقيل بل ابطاله للقضاء كفر و تلزمه به مغلظة الخلافه نص قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وبناءً على أن حكم البَدَلِ حُكم المُبَدَلِ منه، وشرط القضاء التتابع كالأداء من مفطر بمرض أو سفر وكل من وجب عليه القضاء الا في مُتَتَنيَاتٍ سَناتِ ولو وقع الفطر المبدل منه متفرقا غير متتابع وان كان عليه يومان أو اكثر في كل شهر من شهرين أواكثر فعليه ان يتابع بين ايام كل شهر ولا تلومه متابعة يام شهر لا يام شهر خَره والاصل في اشتراط التتابع حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عليه صوم من رمضان فليس ده ولا