الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠١يقطعه، ولان فيه مبادرة الى قضاء الفرض ولأن التابع في القضاء أشبه بالأداء ولقول عائشة رضى الله عنها نزلت فعدة من أيا ماخو متابعات فَسَقَطَتْ متتابعات دو على هذا أجمع اصحابناه وهو مذهب على وابن عمر والحسن البصرى والنخعى وعروة بن الزبير وجابر بن زيد وأبي عبيدة وعامة فقهائناه واما مخالفونا فيلم بدوا وجوبه لكن منهم المستحب للتتابع وجعلوا حديث ابى هريرة للندب هو منهم ن خير بين التابع والفصل وضَعْفوا الحديث، ونسبوا عدم الوجوب إلى ابن عباس وابى هريرة وانس ومعاذ ورافع بن خديج وابن جبير وغيرهم من فقهاء الأمصاره وسبب الخلاف معارضة القياس لظاهر اللفظ وذلك ان القياس يقضى ان يكون القضاء على صفة الاداء أصله الصلاة والحجة و ظاهر لفظ قوله تعالى فعلة من أيام أخر يقتضى ايجابَ العَدَدِ لا ايجاب الشابع ولهذا قال بعضهم أحص العِدة وحتم كيف شَيْتَ، قالوا فان قضاه متفرقاجاني لان الآية حكمت بوجوب القضاء للعلة بعدة مثلها ولم تُفرق بين متابعتها وفصلها قالوا ولانه تتابع وجَبَ لأجل الوقت فسقط بفوات الوقت قالوا فان كان عليه قضاء اليوم الأول فصام ونوى به اليوم الثاني فانه يحتمل ان يجزيه لان تعيين اليوم غير واجب ويعتمل ان لا يجزئه لانه نوى غير ما عليه فلم بجر كما لو كان عليه عتق عن اليمين فنوى العتق عن الظهاره ورَوَوا عن أبى عبيدة بن الجراح إن الله لم يرخص لكم في فطره وهو يريد ان يشق عليكم في قضائه ان شئت فواتر وان شئت ففرق، وكأنه رضي الله عنه استخبط يسر التفريق من قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العشرية واعتبر غيرة من الصحابة اليسرها متعلقا برخصة الإفطار وليس في مواثرة القضاء إشقاق من الله على عبدہ زيادة على مواترة الأداء وكون دين اللهِ يُسْراً شامِل لِشَاقِ التكاليف لانها بحمد الله سهلة مستطاعة فتكفى سهولتها بأن تكون يُسْراً وتكفى نعمة الله علينا باباحة الافطار حيث تعترض المشاق والأخطار ثم القضاء في عيدة من أيام أخر في حالة الصحة والأمن على النفس من مشقة السفر ثم الطلاق القضاء في الذمة غير محصور على حاله ولا متوقف على عين وقت فاين تفسير الرب الكريم الرحمن الرحيم هنا ولو صح هذا عند رضى الله عنه فهو اجتهاد خولف فيه فى عصرة والمسائل الاجتهاد لا يكون أصولاً في الدين اذا كانت فما يسوع فيها الاجتهاد والنظره واما احتجاجهم بالآية الشريفة فعدة من أيام أخر با تها نكرة في سياق الإثبات يعنون اثبات حكم صوم عدة من ايام اخر موافقة عدة الأيام الواقع فيها الفطر فهو تعميم لا قيد فيه بصفة لا نتابع ولا غيره فتقول دليلنا الظني وهو حديث ابى هريرة كاف لتقييد الطلاق الآية ومثبت لتخصيص عمومها مع انكم لم تتوسعوا من الآية في حد
م لا تقريبا