الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٢196
الطلاقها بأوسع من الاحتمال لكنه يضيق عليكم ما ذهبتم اليه بترجيح احتمال م التتابع بترجيح الدليل الفني المخصص فبطل احتمالكم من الآية، واحتجوابا من رواه ابن عمر عن النبي صلي اللہ عليہ وسلم قال قضاء رمضان ان شاء فرق وان شاء تابعه و بما رواه محمد بن المنكدر بلاغا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع قضاء شهر رمضان فقال ذلك اليك ارأيت لو كان على أحد كم دين فقضى الدرهم والدرهمين الميكن قضا، والله أحق أبي يعفوه وفي كل من الحديثين تجريح اما حديث ابن عمر فسنده ضعيف ويزد على ضعف السيد مخالفة مذهب ابن عمر لهذه الرواية فقد نقل عن غير واحدٍ مذهب التتابع ولوضح الحديث عنه ويخالف السنة برأيه، وأما الحديث الثاني فهو مُرسَل منقطع وانقطاعه ظاهر في لفظ ابن المنكد رحيث يقول بلغنى واحاديث البلاغ مرسلة منقطعة واذا اتركنا حديث إلى هريرة عنه صلى الله عليه وسلم من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه منزلة الحديثين من الضعف وقع التعارض ولوم الاستدلال بقراءة إلى فعدة مِنْ أيَّامٍ أخو متتابعات وبما صَح عن عايشة الما نزلت فعدة من ايا مأخر متتابعات فسقطت متابعات، ولا يلزم من قولها فسقطت متتابعات سقوط حكم المتابعة فيحتمل نسخ اللفظ وبقاء الحكم على حَدِ آية الرجم ولعل مذهب على وابن عمر في وجوب التتابع مبناه على هذا الأصل وهو نسخ التلاوة وثبوت الحكم واليه ذهب الحسن البصري وابراهيم النخعى وعروة بن الزبير وجابر بن زياد وابو عبيدة مسلم وعامة فقهائنا. واما ابو هريرة فو وي مالك عن الزهري موصولاً ان ابن عباس وأبا هريرة اختلفا في قضاء رمضان فقال احدهما يفرق وقال احدهما لا يفرق هكذا أخرجه منقطعاً مبهما ووصل عبد الرعراق معيّنا عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس فيمن عليه قضاء من رمضان قال يقضيه مفرقًا قال الله تعالى فعدة من ايام اخره واخرجه الدارقطني من وجد اخر عن معمر بسنده قال صمه كيف سنت، وعن يونس عن الزهرى بلفظ لا يفترك كيف قضيتها شد
انما هى عدة من أيا مأخَرَ فَأَحْصِهُ، وقال عبد الوِفراق عن ابن. عن عطا، أن ابن عباس وأبا هريرة قالا فرقه اذا أحصيته، وروى ابن ابي شيبة من وجير اخر عن ابي هو يرة نحو قول ابن عمر فتراه اختُلِفَ فيه عن ابى هريرة فرواية ابن ابى شيبة هذه مبينة لما ابهتُه وواية ما لك
عن الزهري ويؤيد ها حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسـ