الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٥199
و في لفظ لمسلم وذلك المكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية له صريحة بادراج يحيي ولفظه فظننت أن ذلك المكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيى يقوله، وفي روايات عن يحيى بدون الزيادة، وفي رواية المسلم تشعر انه من كلام عايشة فانه روى ما معناه فما استطيع قضاءها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحتمل المراد بالمعية الزمان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الي ان ذلك كان خاصا بزمانه عليه الصلاة والسلام. وفي رواية عنها ما قضيت شيا مما يكون على من
رمضان الا فى شعبان حتى قبض رسول الله صلى الله عليه و وبالجملة فالزيادة المروية ضعيفة دل على ضعفها انه صلى الله عليه وسلم كان يقسم لنسائه فيعدل وكان يدنو من المرأة في غير نوبتها فَيُقَبِلُ
ويليين من غير جماع فليس في شغله بشيء من ذلك ما يمنع الصومال الا أن يقال انها كانت لا تصوم الا بإذنه ولم يكن يأذن لاحتمالاحتيا. اليها فاذا ضاق الوقت أذن لها، وكان هو صلى الله عليه وسلم يكثر الصور في شعبان كما ذكرناه فلذلك كان لا يتهيا لها الجيوما لا فى شعبان، فدك الحديث لجواز تأخيرا القضاء مطلقا سواء لعذرأو غير عذر لما تراه من إدراج الزيادة في الحديث فلوط تكن في حكم الرفع لكان التراخي مشر وطًا بالعذا اذ الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك مع توفو الدواعى من ازواج على استفتائه في أمور شريعته فلو كان التراخي ممنوعا لإمرها بالمبادرة ونهاها عن ممنوع التراخي مع مواظبة عايشة على ذلك. نعم يوجد من حرصها على الفقط في شعبان منع تجاوزه وتعمل تاخير القضاء إلى دخول رمضان آخر المسئلة الخامسة لو تراخى حتى دخل رمضان آخر فقال قوم يجب عليه بعد صوم الداخل الفضة وا الكفارة وبه قال مالك والشافعى واحمده وقال قوم لا كفارة عليه وعليه المذهب وبه قال الحسن البصرى والنخعى، وسَبَب الخلاف هل تقاس الكفارات بعضها على بعض أمر لا، فمن لم يجز القياس فى الكفارات قال اتما عليه القضاء فقط، ومن أجازا لقياس فى الكفارات قال عليه كفارة قياسًا على من أفطر متعمد الان كلاهما مستهين بحرمة الصور أما هذا فيترك القضاء زمان القضا وأما ذلك فبالاكل في يوم لا يجوز فيه الأكل، وانما كان يكون القياس مُتَنَدًا لوثبت أن للقضاء زما نا محدود ابيض من الشارع لات أزمنة الاداء هي المحدودة فى المشرع، وشد قوم فقالوا إذا اتصل مرض المريض حتى يدخل رمضان آخر انه لا قضاء عليه وهذا يخالف للنصر، والصواب من القول ان المفرط فيه بلا عذر حتى دخل رمضان أن يصوم فرضه الحاضر فاذ اخرج قضى الفايت بوم