نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٦

بيوم وان عليه أن يطعم عن كل يوم من المفرط فيه مسكيناه واما ان لم يرجع المسافر من سفرة أو لم يبرا المريض من مرضه حتى حضر الثاني صام الحاضر اتفاقا و ابدل الفايت بعده صومًا والخلاف فى الإطعام مع الصوم ان فرطا ا و ولو لم يفها أولا إطعام مع الصوم فيها اولم يف طا قد ذكرناه بما فيه كفاية وعلى القول بالإطعام فلو حال عليه رمضان ولم يقدر على الأطعام فهل هو دين عليه الى إمكانه ولا يلزمه الأحول ولوا نقضت أحوال أو لكل حول حال عليه لزمه بعدد تلك الايام لكل يوم الطعام مسكين، أو أن لم يمكنه الاطعام صادر عن كل مسكين يوما اقوال اعجب أبا سعيد ان لا يلزمه إطعام التفريطه في صور البدل الى حول رمضان الثانى لعلة إباحة الافطار له ولعدم توقيت البدل سواء كان غنيا او فقيرا قال ومسحت التعجيل واعجبه إن فرط ان لا يلزمه شي قال واما أن يلحقه الاختلاف فيكون على الاختلاف ولا يرد عليهم ما قالوا فهو مقبول منهم ان شاء الله اهره ولو صام قضاء فعناه ما أوجب سفره فان افطر حُسِبَ بالذى ماه فى حَضَرَةِ اعنى اذا رجع الى حضره اتم بقية القضاء ولم يضره فارق الافطار في سفره. ولوا سمر غير متمكن من صوم مثل مرض إلى أربعة أحوال فقدر على صوم الرابع الحافي صامه والمعما مضى على ما عرفت من الخلاف ثم قضي الاشهر الثلاثة كل شهر متتابعيًا على حدة ولا يلزم تتابع الأشهره ولو ا ننقض عليه بعض ايام القضا من جنابة أو غيرها فانما ينتقص عليه ايام البدل ولا يضره ذلك في بقية لشهر وقد سبق معظم هذه المباحث المسئلة السادسة تقدم في نثر الأصل حكم ما لوضعف يقوم بانه يصوم عنه وتراثه الى اخر ما هناك وتريد هنا بصوير توضيحا في هذه المسئلة وما يناسبها مساوقة لعبادة الأصل والافقد تقدم لنا ذكر ما جاء في بحث حكم الاطعام وأوردنا من اقوال العلماء ما فيه اقناع. اعلم ان حكم صيام الشيخ الكبير والمراة الحبلى والمرضعة فيه مسئل مشهور تان احداهما الحامل والمرضع اذا افطرنا فماذا عليهما وهذه المسيلة فيها للعلماء أربعة مذاهب احدها يطعمان ولاشى عليهما من القضاء وعليه ابن عمر وابن عساس، والثاني يقضيان فقط ولا اطعام عليها وهو مقابل الأول وعليه ابو حنيفة وأصحابه وابو عبيد وابو نور والثالث يقضيان ويطعان وعليه الشافعي، والرابع تقضى الحامل ولا تطعم وتقضى المرضع وتطعم والمذهب على إن الحبلى والمرضيع اذا نزلنا منزلة الخوف على الولد والجنين من تأثير الصوم تقضيات

د ..