نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٧

201

اذانو لتا منزلة الأمن على الرضيع والجنين من تأثير الصوم وتهيأ لهما القضاء ولا يشبه حالها حال من يلزمه الاطعام انما هما شبيه تتان بالمريض وعذرهما عذره الشيخ الى سعيد بل هما أعدد لانها اذا حذر تا هلاك الرضيع أو الجنين لا يجزلها الصوم ولها في نفسيهما النظر من احتمال المشقة إلى حد خوفا لهلاك والسقوط والضعف عن اداء الفرض وحينئذ يجب إفطارهما التنجية نفسيهما وإذا خوطبا بتنمية نفسيهما بالأفطار خوطبا بتنمية الرضيع والجنين ورتما جاءها العطب بهلاك جنينها فهى مخاطبة بنجاة نفسين فليس بعد القدرة وأمن العطب إلا القضاء الاترى تأخير الحدود عنهما ومادونها من التعزير والتاديب إلى حدا من الهلاك على الطفل والغاية رضاع حولين كاملين ومن محذووالمرضع ذهاب لبنها الذى تقوام حياة طفلها، ومن هنا قال بعض العلماء اذا وجدت تغذيته بما يقوم مقام لبنها صامت، و من محذور الحبائى اسقاط حملها بسبب الصوم، و على المحذورين تفطر ان ثم تقضيان حتى لو دخل على الموضع رمضان ثان قبل الفطام أفطرته بناء على المذكور من خوف الخريره وكذا لو استمر الحمل بحبه إلى رمضان ثان أو اكثر أفطرية وقضت بعد الأمن والفرجر، وفي الأثرعن اصحابنا أن المرضيع التي أفطرت اذا صامت الشهر الثاني العمت عن كل يوم مسكينا عن الشهر الاول ثم تقضيه صياما وكذلك الحامل وقال ابو محمد ليس للحامل والمرضيع ان تطوما اذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما فان فعلنا مع الخوف كان ذلك منها معصية وكذلك الشيخ الغاني وقال أبو الحسن وفي بعض الحديث ان

النبي صلى الله عليه عليه وسلم أباح للحامل والموضع الفطر لخوف الضرر وسبب الاختلاف تردد شبه المرضيع والحامل بين من أجهده الصوم وبين المريض فمن شبههما بالمريض قال عليهما القضاء فقط ومن شبههم بجهده الصوم قال عليهما الأطعام فقط بدليل قراءة من قرأو على الذين يطوقونه فدية طعام مساكين الآية، واما من جمع عليهما الأطعام والقضاة فسه أن يكون رأى فيهما من كل من المريض والمجهود عن الصوم شبها فقال عليهما القضاء من جهة شبههما المريض وعليهما الفدية من جهة شبههما بالذين يجهدهم الصيام، ويشبه ان يكون أهل هذا الرأى شبتهوهما بالمفطر الصحيح ح لكن قياس ضعيف من جهة خطر الإفطار على الصحيح، ووجه التفريق بين الحبلى والموضع تمثيل الحبلي بالمريض وإبقاء حُكم المُضِيع مجموعا من حكم المريض وحكم من يجهده الصوم أو شبهها بالصحيح، وإفراد أحد الحكمين لها أولى حمن جمعهما عليهما كما أن من أفردهما بالقضاء أولى ممن أفردهما بالتقدير

دم