الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦١122
فلا بد من استيفاء العدد الوارد اما على مذهب جابر بن زيد و ضمام بن السايب بات مشروعية الحدد ندب واما على المذهب الثاني بان المشروعية تعبده واما أن استتم العدد ولم تزل النجاسة فلا يجوز الاقتصار على العدد مع بقاء العين وعدم النقاء نعم يقتصر عليه في الاستحمار وفي النجاسة الزائلة بسرعة مثلما تنجس ومثل ولوغ الكلب ومثل نجاسة لا ترى بالعين وهي معهودة الزوال بالعَدَدِ المشروع او اقل منه الحده من يحكم بطهارة الشئ باطن و ظاهرًا ان زالت عين النجاسة بماء طاهر قلت الحكم بطهارة الشئ باطنا وظاهر ا ليس هو مقيدًا بمجرد الماء الطاهر ولكن قد يقع باشياء تقدم ذكرها وانما اقتصر المع محمد الله على الماء لاند الأصل الأغلب في الطهارة ثم قولد رحمه الله باطنا وظاهر أفيه إن بعض المتنجسات قد لا يطهر باطنه بطهارة ظاهرة وكذا العكس ولكل متنجس صورة من الغسل كما اذا تعمقت النجاسة في داخل ما يشربها فلا يكفيه غسل الظاهر حتى يغسل بالصورة التي تأتي على النجس حيث ما بلغ اللهم الا ان يكون مراده الغسل بصورة الآتية على النجاسات الظاهرة والباطنة فهو ظاهر ولوقال واحكم بطهر حينما زال النجس من ظاهر و باطن به التبس
بالماء أو بغيره من مايع او جامد والكل في مواضع
لكانت العبارة أوفى بالمقصود من بيان ثبوت الطهارة بهما يكون من المطهرات كيفما كانت صورة التطهير أهده من ولو بدون نية لان العرض ازالة النجاسة قلت تطهير النجاسا عبادة معقولة المعنى فيثبت حكم الطوارة بدون نية لرفع النجاسة لان مخاطب بانزالة تلك العين النجسة فاذا لتها اداء للواجب لكن غير مشاب إن لم ينو بطهارته التقرب إلى الله وطلب مرضاتِهِ وإن صحت طهارته وتفويت الثواب مع القدرة على العمل موجبه تهاون وقصور في جنب معاملة الله ام همى ولو بال ممل الأكل على جواب تمر فطهارته صب الماء لغاية مبلغ البول، وطهارة الكنيز با نجس تفتيته وغسله وتركه ضاحيا للشمس حتى ينشفه وبيضح بول ضيع لم يطعم ولا بد من عرك بولد مضيعة قالت قد سبق الكلام في تطهير بود المصنعاء فراجعه العده منى وتقهم حركة الماء وحركة المتنفس فيه مقام العرازان بلغ الإزالة، وحيث طعم الصبي فحكم بوله حكم بول غيرهه واذا كان مخض الماء في الاناء مزيلاً بشد تدلعين النجاسة اجزأ عن العرك وكذا رفس الماء بالرجل لو تحست وليس من الأدب وبالجملة فالعرك وما يقوم مقامه واجب في الغسل الاما اخرجه الدليله وفضل بعض رفس الماء بالرجل طلب البلوغ الماء والج الشقوق وهو اعتبار يضغفرات العرك اسد واقدر على ايصال الماء والجها. ويطهراناء بغسله ولوم بلوغ الغسل مبلغ النجس منه ان كان رطبا ولويست النجاسة فى اناء حرف او حَشَبِ جُعِل في الماء او جعل الماء فيه وترك مدة يتشرب فيها الماء ثم يراق منه ويفعل به ذلك ثلاث مرات قلت عبر الممر عن هذا بالتوثيق ولم اجد هذه المادة
4.
– 122 —