الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٢123
فى شئ من أُمَّهَاتِ اللغة اهم م ويكفى غسله من صبي قدر على ازالة النجس وفى غسله الثوب قولان أصوبها الإجزاء ولا وجه لمنعه وعلى المانع بان الغسل عبادة فلا تحتم الا من مكلف
ومع هذا التعليل فلا مانع الا ان يكون التنزية
--
باب قضاء الحاجة
قلبت أضافة الباب الى قضاء الحاجة تجود لارنى مُلابَةِ والا فالمراد آدابها وسُنَنها المشروعة عند إرادتها ومعها وبعدهاه ويعبر بقضاء الحاجة في فقه كتب المهارات عن اخراج الانسان لمُضلَتى البول والغايط تباعدًا عن ذكر هذه الحاجة الضرورية باسمائها المستها لجنة المستقيمة فيقال ذهب لحاجته ويسمونها بالخلاء والبراني بما ان الانسان يطلب لحاحته مكانا خاليًا وبرازاً اى فضاء بيرزاى يظهر اليه ويستمون مرفقًا ومذهبًا ومرحاضًا وميمارًا وسَمَّا القرآن محلّها غايطا ثم اطلقوا اسم الغايط على فضلة الغذاء بطريق الكناية واصله المكان المطمئن المتسع من الأرض واصل المرحاض المحل الذى يغتسل فيه فكنوا به عن مطرح الفضلة وما كان من مرحاض على السطوح سموه كر ياسا وما كان على الأرض سموه كنيفاه وسَموا الخارج من الانسان نجوا بطريق الكناية واصله التباعُدُ والتقصي او من طَلَب النجوة لقضاء الحاجة وهي المكان المرتفع المنفصل بارتفاعه عما حوله أولكونه ناجيًا من السَيْله وموضوع الباب بيان الاداب المأخوذة من السنة والمقيسة عليها المتعلقة بقضاء الحاجة وكلها قول وفعل وترك أُخِذَتْ عن الشارع صلى الله عليه وسلم ارشادا بالأمر والنهي من واقتداء بفعله عليه السلام ولحق بها ما قاسوه عليها واكثرها محمول على الندب وفيها واجب ومنها محجور فعله ومنها مكروهه واغلبها متفق على مشروعيته واختلفوا في مسئلة استقبال القبلة بالبول والغايط واستد بارها على ثلاثة مذاهبه اولها جايز فى الكنف والمباني ممنوع فى الفضاء ثاينها جايز مطلقاً ثالثها ممنوع مطلقاه وسبب الخلاف حديثان متعارضان ثابتان احدهما حديث ابي ايوب الانصاري اند قال عليه الصلاة والسلام اذا اتيتم الغايط فلا تستقبلوا القبلة ولا نستدبر وها ولكن شرقوا او غربوا، والثاني عن ابن عمر انه قال ارتقيتُ على ظهر بيت أختى حفصة فرأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدًا الحاجته على لبنتين مستقبل الشا ا مستدبر القبلة، فذهب الناس بالحديثين إلى الثلاثة المذاهب احدها مذهب الجمع بان جملوا حديث الى ايوب على المنع في الصحاري وحديث ابن عمر على الاباحة في المدن والابنية وعليه مالك وجابر بن زيد رحمه الله قال سالت ابن عباس عن ذلك قال اذا كان في المحاد والقفار واما في البيوت فلا بأس لاند حال بين الناس وبين القبلة حايل وهو الجداره و الثاني مذهب ترجيح حديث ابي ايوب بناء على انه اذا تعارض حديثان احدهما بيان شرع والثاني على اصل براءة الذمة وجهل ايتها المتقدم وجب الأخذ بما أفاد المشروعية لوجوب
- 123 -