نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٣

207

محيص له من حكم المشرك في سائر احكامه حتى في تحريم ذبيحته حتى يصبح له عذر مطلقًا مثل مرض وعدم خاتن ان يستطع تختين نفسه ومنه عدم الة الخنيق و تحل ذبيحته حينئذان تاب أو اتصل العدرا لمانع من حين امريكن مكلفا الآن كليف ولم يجد الفكالا من العذر ودان بوجوب الختان، وقيل لا تجوزد بجنه مطلقًا سواء كان له عذر أم لا وعلى هذا الواى جرى الشيخ عبد العزيز المصعبي صاحب النيل فى بعض مصنفاته، والمشهور مع المغاربة جواز ذبيحته في الأيام التى يُعذر فيها، ومن قال الختان سُنة غير واجبة أجاز ذبيحة الأقلف مطلقًا وهو مذهب مالك قبيل واكثر العلماء والصواب وجوبها وهو مذهبنا معشر الاباضية وعليه الشافعية، ويعذر إن تاب من تفريطه في اربعين يوما شديدة الحرفيتجوز ذيجته فيها على الخلاف ومثلها في الشتاء شديدة البرد فتجوز ذبيحته فيهاه ومن العذر لو أسرة المشركون أو البغاة أو جلسه خبار ا وسافر في بلاد الشركة وايجد خاتنا ولم يجد طاقة على ختن نفسه، وجوم في النيل بعدم الصلاة عليه اذامات فهو فى عِدادٍ مَنْ لا يصلى عليهم كقاطع سبيل وابق وقاعد على فراش حرام و مانع حق وطاعن في الدين وقاتل غيره او نفسه عمدا ومهجوم بلا توبة وملق نفسه في نار و ناشيرةً عن زوجها، قال القطب وأقول يصلى على ها ولاء العموم قوله صلى الله عليه وسلم مسلوا على كل بار و ناجو الأمن أستر شركاه وزعم بعض انه لا تجوز الصلاة على أهل الكبار وريم بعض انه لا يصلى على ولد الزناه وزعم بعض انه لا يُصَلى على الشهداء المقتولين في المعركة، قال الشيخ اسماعيل واختلفوا فيمن قبل فى حد ه والمشهور ما ذكره المصنف من استثناء من ذكر، وقد ذكر ابو العباس والشيخ ان استثناء هم جاء في السنة ولكن لم اطلع على حديث في ذلك ولعلّ الأثر الوارد في ذلك عن الأوايل المراد به انه لا يصلى عليهم المنظور اليه وكذا الغسل والتكفين والدفن وذلك كما كان صلى الله عليه وسلم لا يسلم على مين مات بدين ويقول صلوا على أخيكم وذلك رَدْعُ الا القدرية فلا

با

صلى عليهم المنظور إليه ولا غير المنظور القوله صلى الله عليه لا تُصَلوا عليهم والمراد الذين يقولون بإجبار الله العبد على أعماله اهده ومن احكام الأقلف رد شهادته، ومن أجاز تزويجه اشترط أن يدخل عليها الا بعد الختان. ولا تجوز الصلاة خليفة، وقال العلماء خمسة لا يُطعمون ولا يسقون ولإيسلم عليهم كما لا يصلى عليهم ولا يغتلو وهم الآبق والناشرة والقاتل ظلماً والقاعد على الفراش الحرام ومانع الحقِّ قال ابو سَتَّةَ وكذلك قاطع السبيل وطاعن في الدين.

ولي وزه نبالغ