نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٤

208

والاقلف البالغ اهره قال القطب ولا تجوز شهادة هاؤلاء أيضا لاتهم أهل كباير واجيزت الا الابق فلا لانه عبد الهه وبالجملة فالختان واجب على كل ذكر مست لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس حين أسلم التي عناك شعر الكمـ واختتن، وقشر الحديث الشيخ ناصر بن إلى نبهان بمانَصهُ يعني ان توله الخيا من شعار الكفر والختان من شعار الاسلام وهو واجب على من بلغ إجماعاً اهرة وهذا الحديث هذا التفسير يدل على انه فى الرواية ألى شعار الكفر لا شعر الكفيره وعلى الرواية التى وجدناها في نسخ قاموس الشريعة المطبوعة ألقِ عنك شَعَرَا الكفر وعليه فهو امر بحلق الشعر المتكون به فهوامر في حالة شركة وان كان ابن عباس لم يشرك بالله لانه اسلم وهو صبتى دون البلوغ لكن كان في حالةٍ هى فى حقيقتها غير ملة إسلام فاجره بنزع الشعر وعمومه يقتضى الامر يجلي الرأس والعانة لا العانة وحدها ولعلها المقصودة بالدليل وانما امرة بما من حق وجوبه على البالغين عند ارادة الدخول فى الاسلام تشريعا لمن اراد الاسلام والا فابن عباس حينئذ

لا يتوجد اليه وجوب فامره به اخواجا له من قدارة الشرك الى طهارة الفطرة الله وليكون ذلك شرعاً شاملاً لغيره، ويحتمل تفسير الشيخ رحمه مع ان الرواية

التي عنك شَعَر الكفر والله اعلم، وقول الشيخ وهو واجب على من بلغ اجمابًا ان آفراد بالاجماع اتفاق اصحا بنا مع من وافقهم على الوجوب فهو كذلك والا فقد عرفت خلاف مالك وغيره بانه سنه والله اعلم، و في حديث سمعته يأمر عليه السلام من أسلم أن يختتن ولو كان ابن ثمانين سنة، ومن وجب ولوكان عليه الختان جاز له اظهار موضع الخشن لا اكثر ولو كانت الخاتية امرأة ان لم يجد غيرها لانه اجنطوار فى الدين، ومن وجب عليه فاير ان يختتز فلم يختش قتل بعد الثاني به والمبالغة في الزجر والنصيحة ان لم يكن امتناعه عن عذر شرعي، ولا يجب على انتى الاتكومة للأزواج، وهل الواجب ـع الساتة للمشفة حتى تظهر كلها أم حتى يظهر الأغلب اه النصف أقوال، ويروى عن ابى الحوارى الاكتفاء بقطع النصف، وفى الأثر ومَن أسلم في وقت يخاف على نفسه من الختان اولا يجد من يختنه فله تأخير ذلك إلى أن يأمن على نفسه، ويعلم القرآن في حال عذره ويُصلى عليه إن مات و قا اے ابو محمد قال الصحابنا اذا خاف على نفسه التلف من شدة البرد فله تأخير الختان الى وقت يرجوفيه السلامة، فجُعِل له العذر مع الخوف عليه، ومع وجوب الختان عليه و لزوم فعله له ولم يعد دوا الصبى من الختانِ مع الحذر منه والخوف موجود في أمر الصبي والختان