الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٧211
لات المشراء اذا غسل يده طهرت ولا تنجس الا بعد جفاف رطوبة الماء ومتى جَفِّتْ نخست على قول وعليه فالا قلف نجس بالذات كحكم المشرك، وفى رأي تبقى طهارتها ولو يبست الرطوبة حتى تعرقا فاذا عرقنا استحالت طهارتها الى النجاسة ولا خلاف في نجاسة عرق المشرك كسائر مطوياته الجسمانية وأغلب المسلمين ما لوا بالأ قلف إلى المشرك والله اعلمه ولو بلغ فلم يختين العذر ولم يظهر عذره عند شخص فحكمه اقلف في حق من لم يظهر له عذره ودليل وجوب الختان امره تعالى باتباعِ مِلَّةِ ابراهيم عليه السلام كقوله جل ذكره وأن اتبع مِلَّةَ ابراهيم حنيفا فى نظايرها مِنَ الآيَاتِ وقد تواترت الاخبار عنه صلى الله عليه وسلم وانعقد الاجماع على ان ابراهيم عليه السلام اختتن وختن ابنيه اسحاق واسماعيل وعلى ان الختان ملته الحنيفية صلى الله وسلم على نبينا محمد وعليهم اجمعين في المسئلة العاشرة ذكر المص رحمه الله ونفعنا به حكم قضاء المستحاضة لو اكلت في رمضان جيلاً منها بحكم الإستحاضة فذكر قولين أحدهما لزوم قضاء ما أكلت من الايام واستظهر هذا القول، وثانيهما صوم شهر مع بدل ما كانت أكلت فيه من الأيام وأقول ان القول بان ليس عليها الأبدل ما اكلب مترتب على العذر بالجهل، ولفظ المسئلة في بيان الشرع هكذا وعن إمرأة ترى الأمر بعد طهرها يوه تاسع أو يوم عاشر في شهر رمضان فناكل وهي نظر ان ذلك واسع وقالت هل عليها بدل ما صامت من شهرهاه او انما يلزمها بدل ذلك اليوم الذى اكلت فيه وهي ترى انه واسع لها فيه الأكل وهذا على قول من يعد ربها بجهالتها اهره والمناسبة ما ذكره الممر رحمه الله هنا من هذا البحث نأتي هنا بنبذة مما أثره فقهاء نا من أحكام صوم الحايض والبقاء وتجعل ذلك في ثلاثة مباحث المبحث الأول يجب الإفطار على حايض ونفساء من أول دفعة من الدمر في الحيض ولو قل الى آخر دقيقةٍ من عدة حيضها ولو ظهرت في العدة استمرارًا أو تعاقب الحيض والظهر فكلها ايام حيض تقطع فيها الصلاة والصوم ويجب على النفساء من أول قطرة من النفاس الى آخر دقيقةٍ مِن عِدة اعتادتها لنفاسها ثم تقضيان صومهما بعد الشهر ب الأقضية هذا هو الاصل وتختلف عليهما أحكام القضاء بحسب الأحوال والطواري من لزومٍ وعدمه لعدرٍ وماذا يترتب مع القضاء من كفارة ومعها وهل القضاء لليوم أو للماضى أو للشهره ونستمد الله توفيقًا لتصنيف كُل من هذه الأحكام تكميلا الموضوع مسئلة القضاء، فتقول لو ظهرت في عدة حيضها او نفاسها فصامت ثم لم يراجعها الحيض او النفاس الا بعد رمضان فعن أن المؤثر
عر محمود
فال
فيه الأكل من
لا بدل ذلك اليوم الذي اكلت فيه وهي ترى انه واسع لها