الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٨212
لها
محمد بن خالد صومها تا مرلها ولا يفد عليهما. وعن غيره عليها البدل لانها صامتا فراجعها الدم في أيام الحيض والنفاس، قالت محمد بن محبوب فيمن يأيتها الحيض في شهور مضان في أول الليل وتظهر في آخره وتغتسل قبل الصبح وتصبح صاية فهي كذلك حتى انقضت أيام حيضها انها يتم لها صوتها ولا بدل الا ان كانت تعودت تلك الحالة فسد ما صامته وأبدلته ولا تعتد به ولم يجزلها ايضا الإفطار في تلك لانه عسى ان يتم لها الظهر وقد أفطرت فتؤمر بالصيام فان تم لها الظهوتم لها ما صامت منذ طهرت ولد يرجع اليها الدم في الليل، وإن راجعها الدم في الليل فعليها بدل صيام تلك الايام اه بعناه، ولو حاضت في شهر صومها فلا باس اعين ان تأكل في ذلك اليوم ويستحب لها إمساكه لانها نوت صيامه من الليل فاصبحت صابة وهذا اشدّ من فطرها في بقية يوم اعْتَلَتْ فيه من حيض لانها أصبحة مفطرة، ولو قطع عليها الحيض أيام قضاء أفطرت ثم بنت على صومها بعد ظهر بلا فارق فاو فرقت بين يوم اكلها للحيض ويوم قضائها للبناء باقطار في طهر فَسَدَ عليها ما قدمته من صوه واستأنفت الفضاء من أوله، ولو أصبحت في طهر ايام حيضها في رمضان فصل حكمها فى طلوع الفجر قبل أن تنتظر الظهر حكم الطاهر امر حكم الحيض، قال ابو سعيد معى انها اذا كانت حايضا فهى حايض حتى تعلم انها طا هو وحكمها حكم ساعة تنظر وما قبلها عندى حكم المايغ الا ان يكون ذلك فيما لا يمكن ان تظهر فيه الا في الليل فهي طاهر عندي على هذا قلت له فاذا كان حكمها حكم ساعة نظرها بعد الفجر فرأت الطهر قبل الفجر وقد كانت في الليل حايضا مضامت ذلك اليوم هل يجرى عنها ولا يلزمها بدلها، قال لا يبين لى ذلك، ولو ظهرت من حيض فضيعت الغُسل واكلت ولا تصل حتى خرج الصوم كفرت مغلظة لترك الصلاة وكفرت أخرى مغلظة لترك الصوم مع شهرياً وقيل غير هذاه ولو صامت أبدلت ولم تكفر وهذا الاته لموضع ترك الغسل لزم البدل ولوضع الصوم في طهر سقطت، وفيل مغلظة مع البدل ولو صامت و فى حكمها مضيعة غسل من جنابة، ولو صامت مسافرة فحاضت ثم ظهرت فأنت على قطرها فيحكمها حكم المريض، ولو اعتادت نفاسا في اربعين فطهرت في عشرين و لا يراجعها دم فصامت ولم يراجعها في رمضان حتى تمت لها أربعون يوما تم لها الصوم، وان راجعها في الاربعين ولم يخرج شهر الصوم ابدلت ما صامت بعد الغسل ولا يجامعها زوجها الى انقضاء معتادها الأربعين فلو فعل وهي طاهر اسا، ولم تحرم عليه راجعها الدم أو لم يراجعهاه ولو تم شهر الصوم قبل تمام الأربعين ثم راجعها الله من بعد الفطر في الأربعين ففى تمام صومها قولان، ولو رأت الظهر أول الليل متقاعدت عن الغسل حتى أصبحت فاغتسلت فعن أبي عبد الله تبدل الماضي
ه