نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٩

213

وعي غيره بدل يومهاه ولو أخست بمن الدهر في يوم كان من عادتها فأفطريت فالقضاء والمغاظة، ولو لم تغتسل لطهر من صفرة فصلت وصامت فقد كان ينبغى لها الغسل حين رأت الظهر ويستحب لها الأعادة بلا لزوم، ولورات الدم جبلى فا فطرت وتركت الصلاة ظناً منها بلزوم ذلك أبدلت الصلاة وما في الحدوم ولم يبلغ بها الى كفارة وكان ينبغى لها العسل لكل صلاتين وتصلى وتصوم اذ لا يتركها الحامل لو رأت الدم. قال في النيل ولا يختر في القضاء يوم النحو ورمضان آخر أو حيض أو نفاس لامرأة أن تخلله ومع البنا، فيه معهما فيه عند بعض اهر، قال القطب وظاهره ان الجمهون او بعضا يقول ينهدم بالحيض والنفاس والحق أنه لا ينهدم بها إلا إن أفطرتا بعد ذهاب الحيض والنفاس أو اكلتا في يوم ذهابها فانه لابد من صوم نقية ذلك اليوم في القضاء وتعيدانه، وقيل لا يضر الافطار للقضاء، نعم ان أخرتا الشروع في القضاء عن أول ظهرها وَقَدْ عَلَنَا أنه إن لم تشرعا فيه مع أول ظهرها لديتم الأوقد جاء حيض واخوته حتى لاتدرك مالومها إلا وقد نفست، اواخر القضاء حتى لا يسوم الا وقد جاء العيد أو رمضان ففى ذلك قولان هل يفسد ما قضاها أم لا، ومن غفل عن حضور ذلك قبل أن يتم قضاء، فلا فساده ولك حمل كلامه في الحيض والنفاس على هذا وكذا غيرهما من الفصل بالعيد او رمضان فيزا د عند بعض على الأخلا و مقابله عدم الصحة بقيد التاخير حتى لا تدرك القضاء تاما، ويحتمل ان يريد بالبناء فيها الصوم في طهر تحتل حيضًا اونفاسًا فتعتد به فتبنيه على ما تقدم وتبنى عليه ما تأخر ففيه قول انها تعيدان ما صامتا فى طهر تَخَلَّلَهُ حيض أو نفاس، وفى القواعد واجمعوا على أن الحايض تعنى ويعني المريض على الصحيح وقال الشافعي وغيره لا يبنى، وان اكل المسافر بعد شروعه فى القضاء في الحضير الهدم اهره وقال في النيل في محل آخر ولزم الإفطار والقضاء الحايض والنفساء وقال القطب وكفر تا كفر نفاق ان صامتا أوصلنا وعَصَا أزواجها أيضًا لكن الحايض تخفي الأكل لئلا تجعل الى نفسها سبيلاً ولا تحفيه النفساء لشهرة النفاس، ومُسْتَحَب لما يض أو نفساء طهرت ان تمسك بقية اليوم تعظيما الرمضان، وللمرأة أن تحتسبي اذادنا وقت الصلاة والأفطار ليتم صومها وصلاتها إذا كانت ترجوذلك ما لم يرد فها شئ ذكره الشيخ يعني إهر، وقال فى النيل في موضع آخَرَ ولزمت صحيثما تعمد أكله ثم نزل به فيه مرض مبيح لأكله وامرأة تعمدته ثم حاضت او نفست فيه آهو ه يعني لزمتها ولاء كفارة مغلظة و قال القطب والزحها يضاً قضاء ما مضى، وقبل ما عليها الا التوبة كما في الديوان في باب الحيض قالى والفرق بين الثلاثة وبين من أفطر فتبين أنه فى سوال انه فى الحقيقة غير مخاطب بالصور وان الصوم عليه حرام لانه في يوم عيد وانه على بنته فقط