نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٠

214

فانه نوى هتك حرمة الشهر فلم يقد و لقوته بخلاف الثلاثة فانهم تووا هتك حرمة الشهر فوصلوا هتكها از وقت افطار هم وقت حنوم لا تهم خوطبوا بالصوم وا وجب عليهم حتى يحضر الوقت الذى مرض فيه او حاضت فيه أو نفستْ فيه بل لوجاء الوحى انها تحيض اليوم أو تنفس أو يموضُ لزمه البقاء الى حضور الحيض أو النفاس أو المرض وقال ومثل المفطر فوافق العيد المفطر بعد شهادة أو اخبار برمضان فتبين بعد ذلك فى اليوم انه ليس من رمضان، ومن تعمد ترك الغسل من جنابة مع وجود الماء في ظنه، وتيمم فاذا أن الماء مفقود أو تركه لا تمانع فاذا أن له ما نعا منه لزمته التوبة، وقيل والقضاء اهوه المبحث الثاني قد يمتنع الحيض لطبع أو لِعِلَّةٍ في سِنٍ لا يمتنع عادةً في مثلِهِ فتعالجه بالأدوية المدرة للطمث وهنا يي النظر فى القصد والحالة فإن قصدت إدرارة لما يصيبها من الضرر فى احتباسه فلا حرج عليها في صومها اذا كانت قصد ها دفع الضرر ولها في ذلك الفضل والثواب. وان كانت قصدها إدراة لتتوصل به الى الفطر اتمت على القصد ولاقايل ببطلان صومها لوطمنت في الصوم فا فطرت، وانما قلت اثمت لانها فرت من الصوم بجيلة فالاثم مترتب على مجرد القصد والأففى الأصل لا يجوز لها الصور متح طرقها الطمث طبيعيا كان او بتعمل واحتيال منها، وقد توقف بعض علمائنا عن إلزامها البَدَلَ وعَدَم إلزامها اياه وفي جواز صومها وعدم جوازه فى معتاد ايام قرؤها لو عالجت قطعه را من لزوم البدل عليها لو مثلا طرقها صايمة فقطعته عنها المجهد هذا القصة والأولى اشد من هذه لان تلك استقرته لتقطوارتياحا الى الفطر من الصوم وهاذه منعته لئلا تفطره وقد يكثر فوق معتاده وقد يطول اندفاعه فوق أيام قرواها فتضطر چند طبعًا الى المعالجة بقصد حَنيه فحكم هذه كما حورة ابو عبد الله رحمه الله قال اذا حاضت بعد شهر رمضان فاتي أرى عليها بدل صيا مرايا محيضها في شهر رمضان لان دم الحيض إنما انقط عنها بالعلاج وصومها تام حاضت او لم تحض لإن الله يفعل ما يشاء وإذا زال عنها حكم ما تعيدها الله به من الحيض فالله أزاله عنها بما شاء ليس بالمعالجة ولا تملك المعالجة ولا المعالج شياً ولوكان بالمعالجة يزول فالصلاة والصوم أفضل من ترك الصوم والصلاة. وقد قيل عليها بدل شهر رمضان راجعها الدم أو لم يراجعها اذا كانت عالجته من بعد أن جاءها المميض، وقد قيل عليها البدل اذا عالجت فانقطع عنها ولو لم يكن جاءها الدم ولا يبين الموضع البدل في شي من هذه الوجوه لان الذى جاء بالدم هو الذى صرفه تبارك وتعالى امره قال ابو سعيد عن محمد بن محبوب رحمه الله في امراة عالجت نفسها في شهر رمضان