نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٣

124

لوجوب العمليه لصحة النقل بعدالة الناقل، وترك نظيره الوارد ايضا من طريق العدول لا مكان كونه قبل الحديث الوارد بثبوت الحكم وامكانه بعدك فلم يجد أن نترك شرها وجب العمل به بِطَن لم تؤمر أن تترك الشرع به و نوجب النسخ به اذلاقوة في مظنون النسخ ترفع العمل الواجب الاستقبل صحيح بات الناسخ بعد الوارد بالحكم لأن الفنون المستندة اليها الاحكام رفعا وايجابا قد حددها الشرع فلا اطلاق لكل ظن اتفق، ولهذا قال الأصوليون ان العمل لم يجب بالطق وانما وجوب بالاصل المقطوع به يريدون بذلك الشرع المقطوع به الموجب للعميل بذلك النوع من الطنه والثالث مذهب الثبوتِ على البراءة الأصلية عند التعارض بناء على أن الشات مسقط للحكيم ومرافع له وأن كلاهما حكم وهو مذهب داود الظاهري، وهنا قول مرابع وهو قصر النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في مكة فقط اهده ص عَيَّنَ الشرع أدامًا تلزم مع قضاء الحاجة قلت الأدب التصرف وحسن التناوُلِ اَدب كحسن فهو اديب والجمع آداب وأدبه علمه فتأدب وبالمعنى الأعم هو تعلم علم الفرايض والسنن وما أمر الله به ونَدَب اليه واتباع الأحسن والاتمره وقد يضاف فيقال أدب قضاء الحاجة فيشمل مع وَاتَّبَاعُ إفراده جميع الأداب المشروعة هنا اهذه ص منها الإبعاد عن الناس قلت الظاهر الاطلاق ولو كان بولاً وخُصّ بالفضاء وظاهر حكمه الندب وتقييك بالحاجة الكبري انسب حكمة مشروعيته سَد الذريعة على النظر وسماع الخارج من الفضلتَينِ فَإِنَّ تَعَلَ سَماعِد تلذذاً به كبيرة كالاستماع لصوت الاستنجاء، واشده التساهل في كشف العورة والتعرض المنظر وقد قال صلى الله عليہ وسلم لَعَنَ اللهُ الناظر و المنظورة فى امر العورة، وعنه عليه الصلاة والسلام استتر وابسترانله فإن السير والحياء من الإيمان، ومن حكمة الإبعاد التحفظ من أن يَوْدِئَ الناسَ بِالقَذَر والنجاسةِ والراحة، ولئلا ينسب الى قلة الحياء وعدم المروة وسوء المذهب ورداءة الأخلاق وحسة النفس وخلوها من الأدب ومن فوايد الإبعاد التحرز من أن يفاجئه ناظر فيهجم عليه الحياء دفعة فيمتنع عليه قضاء حاجته حياة وربما اصابه حصر البول لما يدهش النفس ويزعج الطبيعة عن مجراها من افراط الحياء ما فالحمد لربنا جل جلاله ما احسن هذا الشرع وما انزهه واطهره واشرفه وما انفعه فى الدنيا والآخرة وكان صلى الله عليه وسلم اذا اراد حاجته ابعد المذهب اه ه ص والاستتار بحايل قلت لما روى ان النبي عليه السلام نهى أن يقضي الأنمات حاجته والناس ينظرون اليه ولقوله عليه السلام استتر وابسترا لله الحديث، وتفهم هذه المشروعية من الامر بالإبعاد لما فيه من الغيبة عن المشاهدة، قال محشى الايضاح الظاهرات الدليل اخضر من المدعا ان المتعاندبيّة السير لا ايجابه إذ المحرم ابداء العورة والدليل على حرمة التعرتي للناس حال نظرهم إليه تأمل قلت يمكن أن يقال المقصود ينظرون الى شخص لا الى عورته فيكون تما تاول اهر قال القطب الاستتار عنهم وجوبًا

نه

- 124 –

-