الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢١214
حتى ذهب عنها الحيض في شهر رمضان كي لا يلزمها البدل انها إن حاضت بعد شهر مينا فعليها بدل ايام حيضها في شهر رمضان لان دم الحيض اينما انقطع عنها بالعلاج. وقال غيره من الفقهاء إن عالجت الحيض من بعد أن جاءها في وقتها حتى قطعته عن نفسها فعليها بدل تلك الأيام، وإن تعالجت قبل ذلك وانقطع عنها الدم في ذلك الشهر فلا بدل عليها وصيامها جايز وهذا الرأى احب الى وقال محمد بن الحسن رحمه الله بهذا نأخذه ولعل بعضًا يقول ان ذلك العلاج ليس بشئ وأمر الدم الى الله وقال ابو الحواري رحمه الله قال بنهان بن عثمان إن عالجت نفسها في الحيض أو قبل الحيض فانقطع عنها فلا بدل عليها اهر و المبحث الثالث لو لحست برطوبة فطنته طمنا فتركت الصلاة والصوم وهم صايمة فاذا الرطوبة غير طميت قال ابو بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر عرفت ان صومها يفسد ولا كفارة عليها، وقال فيمن يتقدم حيضها صفرة أوكدرة فتضطر جهلاً يعجبنيات عليها بدل الصلاة وبد الصويرة ولعل في مثل هذا يختلف فيما يلزمها من بدل يومها أو بدل ما مضى من صومها وانا يعجبنى بدل ما معنى من صومها اهوه ولواكلت آخر يوم من ايام عدتها وظنته يوم ظهورها فقيل تاكل في عدة ايام حيضها، وقيل تمتنع إن رأت طهرا
وتغتسل إن رأته طهرا بينا وتعيد الصوم لذلك اليوم يوما واحدا، قال ابو سعيد اذا كان ذلك في أيام حيضها الا انها تظن انها تظهر فيه فاكلت فيه فلا بأس عليها ما لم تظهر ولا أعلم في ذلك اختلافا فاذا ظهرت فيه فقد قيل انها تمسك، وقيل تأكل إن شاءت وهو احتُ إلى اهم. حر
بات فطرة الأبدان
باعث زكاة الفطر مطهرة للأنام ولا يرفع الصوم الأبها فما أعظمه من قدر خطيره بصابع من شعيره تخرج صباح الفطر قبل الخروج عن النفس ومن وجبت نفقته من عياله عن كل نفس صاع من أوسط الطعام كبر وشعير وزبيب وتمر واقط وأرني، وهل لزومها بدخول الفطر او بطلوع الفجر قولان وتظهر تمرة الخلاف في مولود ولد ليلة الفطر قبل الفجر هل تخرج له أمر لا فعلى القول الأول تلزم عنه وعلى الثانى لا تلزم وعلى اللزوم فيخرجها عنه مَنْ يلزمه عوله من والديه، وهل يغير من زوجته لانها من عياله أمر تلزمها بنفسها امران كانت فقيرة يخرج عنها أفريد فعها اليها لتخرجها عن نفسها اقوال، ولا تخرج عن غايب حتى تفتح حياته، و فى الابق قولان، ولو أوصى له بعد فقبل الوصية ومات الموصى قبل في ليلة الفطر أخرجها الموصى له على القول الأول والا اخرجها الوارث ان لا يقبل الومنية، وفطرة العبد المسيع بالخيار على من صاوله ولوارتهن فهى على الواهن 5 اقول فى الباب مسائل شردها كامى
ورتنا