نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٥

219

وصرح النيل باتها مُرغب فيها اى سُنة مؤكدة وأن هذا الرأى هو المختاره وذكر القطب عن التاج انها سنة واجبة دوعن أبى معاوية انها سنة لا يسع جهلها، وقيل اذا بلغته الحمة بعلمها لمسيعه جهلها ولا جهل العمل بهاد وقيل انها بمنزلة الزكاة خالد ميت ولا يودها ولد يبلغه العلم بها ولويده بتركها فهو سالمره قال ابو سعيد ان فطرة شهر رمضان صدقة الأبدان سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأغنياء للفقراء ليستغنى ذلك اليوم الفقراء مع الأغنياء لفضله ووجوب حقه وعظم قدره عند الله اعنى ذلك اليومه ولا يخرج عندى معانيها باشد من معانى الزكاة في فوت وقت ادائها ومعانى جهل عليها ووجوب ادائها فى التحديد وهي عندى شبيهة بالزكاة لانه وان كان قد صح ان النبي صلى الله عليه وسلّم سنها المعنى استغناء الفقراء بها في يوم الفطر فكذلك يخرج في معانى التاويل ان الله تبارك وتعالى انما اراد بالزكاة تعبدا منه لعباده بذلك وليستغنى الفقراء مع الأغنياء على حسب ما قد علم من ذلك تبارك وتعالى وقد قيل في بعض الحديث أنه لو بر اصحاب الأموال بالزكوة ومنوا بها على الفقراء بجملتها على سبيلها و وجوها لم يكن فقير الا استغنى فى معنى ما يجوز له من الغناية، ومعى ان كذلك لو صدق في ذلك مذاهب الاغنياء فى الاداء والفقراء فى القبض والاقتصا في النفقة لكان ذلك عندي شبيهها لما قيل ولكن عندى انه لا ينصف الأغنيا. انفسهم في ادائها ولا الفقر، انفيسهم في إنفاقها وكل منهم عندى مُقصد فى إصابة وجه الصواب من ذلك الا من شاء الله من عباده وخلقه وهم عند أقل الأقل لانى ما أرى من يرجا فيه الانصاف لنفسه من الاغنياء فى ادائها من غير تقسيم ولا خيانة الا انتم الله عليه ذلك وأدامه ولا مقتصدًا فى إنفاق ما يأخذ منها تجب المقاربة بالاقتصاد الا وفتح الله له ذلك ما يكاد يغنيه ويكفيه على حسب ما يكون عنايته مثل ما كان ارباب الأموال المقتصدين المنصفين لا نفسهم بنجوذلك في اموالهمه واما ما يُعطى منها فعر انه يخرج في معانى الاتفاق من فود المعاينا إلا ما يختلف فيه على سبيل الاختيارات وطلب الفضل ان الذى يلزمه أداءها أن يؤديها تما شاء فما عليه الأكثر من غذاء أهل بلدة من الطعام الذى هو طعام العامة من أهل بلاده وموضيعه على حسب ما يجرى فى اطعام المساكين من الكفارات وعلى حسب ما يجري فيه معانى الاتفاق من قول أصحابنا ان زكوة الفطر فيه عن من الزمر فيه من كل ما كان من الطعام الذي يجوز أن يُعطى منه صاعا ما عا ليس فيه زيادة ولا نقصان والناس كلهم 3 ذلك اوساطهم واغنياء هم من قدر عليه سواء، ومع انه قد قيل انه يؤدى كل واحد منهم ما يعيش منه في سنته وعليه الأغلب من معيشته وليومنيه

مخصوصات