الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٦220
مخصوصات ما يأكل في بعض احواله، ومعى انه في بعض القول أن عليه أن يُعطى ما يعيش منه في شهر رمضان الذى وجبت عليه الزكاة بسببه، ومعى أنه قد قيل انه ان كان يأكل من اشياء مختلفة في سنته وفى نفقته ومنه معيشته على حسب ما يخرج من الاختلاف مما قلنا في أحد المعانى انه يخرج في بعض القول انه مخير أن يؤدى الفطرة من حيث شاء من تلك الأنواع التي هي معيشته لانها كلها معيشته، ومعى إنه قبل أن عليه ان يعطى من الوسط من ذلك أو بالأجزاء من كل شئ منه، وان أخرج من الأفضل كان عندى أفضل ولا أعلم أن أحدًا
يلزمه ذلك اهـ والمسئلة الثالثة اجمعت الأمة على أن المسلمين مخاطبون بها ذكرانا كانوا أو إنا نا صغارًا كانوا أوكبا ر ا عبيدا أوا حوارًا لحديث ابن عمر المتقدم الأما شد فيه الليث بن سعد فقال ليس على أهل العمود زكاة فطر وانما
هي على أهل القرى ولاحمة له وما شذ ايضًا من قول مَن لم يوجها على اليتيم المسئلة الرابعة اتفقوا على وجوبها على المرء في نفسه وانها زكاة بدك لا زكاة مال وانها تجب في ولده الصغار عليه اذا لم يكن له مال وكذلك في عبيدة كان لهم ماك أم لا كما سنذكره، واختلفوا فيما سوى ذلك وتلخيص مذهب مالك في ذلك ومذهب الشافعي كذهبنا انها تلزم الرجل عمن الزمه الشرع النفقة عليه واتما يختلف الرأى هنا بين أهل هذا الاتفاق فيمن تلزم المرء نفقته اذا كان معسراً مخالف ابو حنيفة فقال في الزوجة تؤدى عن نفسيها بنحو ما قاله بعض أصحابنا مخالفهم ابو ثور فقال فى العبد ان كان له مال يزكي عن نفسيه ولد يزي عنه سيه وسياتي ان المذهب لايزكى عن نفسه لانه وماله ملك لسيده و به قال اهل العراق المسئلة الخامسة ذهب فريق من أصحابنا و وافقهم الشافعي وأبو حنيفة ومالك الى ان زكاة الفطر لا تجب على المرء في اولاده الصغار إذا كان لهم مالك بناء على ان نفقات الصنعا وكسوتهم وما يلزمهم من أموالهم إلى أن تنقذ ثم يستحيل على جائي وذهب فريق إلى وجوب ذلك على والديهم ولو كان لهم اموال ووافقهم على ذلك الحسن البصري حتى قال هي على الاب وان أعطالها من مال ولده ضمن، قال الامام الكرد مى رحمه الله اذا ثبت انه على والده دون ماله فانفذه من مال ولده الصبى لم يتعر عندى مما قال انه ضامن وان كان ذلك لا يخرج في قول أصحابنا اهره وسبب الخلاف والله اعلم اتفاق الجمهور علاان هذه الزكاة ليست بلازمة لمكلّف مكلف في ذاته فقط كالحال في سائر العبادات لكن تلزمه ومن قبل غيره لا يجابه حتى على الصغار والعبيد فمن فهم وجوبها على المرء عن صغاره وعبيده متعباً عن وجوب النفقة وسائر ما أوجبه الشرع لهم وأسقط مؤنة الصبى الواجد عن أبيه جعل هذه الزكاة ساقطة عن الاباء واجبة على الأولاد في ما لهمره ومَنْ