نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٧

221

فهم أنَّ عِلةَ الحكم الولاية قال الولي يلزمه اخراج هذه الصدقة عن كل من بليه وانما عرض هذا الاختلاف لانه اتفق فى الصغير والعبد وهما اللذان فيها على أن هذه الزكاة ليست معلقة بذات المكلف فقط بل ومن جانب غيره إن وجدت الولاية فى ذلك الجانب ووجوب النفقة وفذهب مالك إلى أن العلة فى ذلك وجوب النفقة، وذهب أبو حنيفة إلى إن العلة في ذلك الولاية، ومِنْ هَانَتا الخلاف في الزوجة، وقد روى مرفوعًا أدوا زكاة الفطر عن كل من تمونوكى ولكنه غير

مشهور المسئلة السادسة اختلفوا من العبيد في مسائل أحدها كما قلنا إن زكاة العبد على سنيك سواء كان معه مال أم لا، وقال بعض مخالفينا تلزم العبد نفسه إن كان ذا مال وسببه الخلاف في انه يملك أولا يملك وثانيها هل يؤدى صدقة الفطر عن عبده الكافر فذهب فريق من اصحابنا انه يؤدى عنه لانه عبده يلزمه مونته. ووافقهم مالك والشافعي واحمد وأبو ثور وعن على حق على كل مسلم قد اطاق الصوم ان يُطعمه وذهب فريق إلى انه لا يطعم عن مملوكه الذقى ووافقهم ابن الماجشو والحسن قالا لا يؤدي الاعن من صلى وصامره قال هذا الفريق من أصحابنا لازكاة عليه فيهم اذا كانوا مشركين لمنع تملكم واخذه ببيعهم فى الأعراب ليس له أن يدعهم في ملكه، وذهب عطا، وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وسعيد بن جبير وإبراء النخعى والثورى واصحاب الراي الى استحباب ادائها عنه، وهذا الراى مخرج من شبهة الخلاف واحد بجانب الحزم، ولا خلاف بين اصحابنا ولا بينهم وغيرهم في أنه لا يلزم الحو الذقى أداؤها على ملوكه المسلم كما لازكاة على الذقي نفسيه ويقول أصحابنا ان الذي ما خود ببيع عبيده المسلمين فاما في الذكور فاذا طلبواه وأما الأناث ففى اكثر القول انه مأخوذ بذلك طلين أو لم يطلبن وليس من العدل أن يجعل للمشركين على المؤمنين سبيلاً لمعانى ما حرم الله عليهم من ملك الفروج، وسبب الاختلاف اختلا فهم فى الزيادة الواردة في ذلك في حديث ابن عمر وهو قوله من المسلمين فانه قد خولف فيها نا فع فكون ابن عمر ايضا الذى هو را وى الحديث من مذهبه إخراج الزكاة عن العبياء الكفاره وللخلاف أيضًا سبب آخر وهو كون الزكاة الواجبة على السيد في العبد هل هي المكان ان العبد مكلف أو انه مال فمن قال لمكان انه مكلف اشترط الاسلام، ومن قال لمكان انه مال لم يشترطه، قالوا ويدل على ذلك إجماع العلماء على أن العبد اذا أعتق ولم يخرج عنه مولاه زكاة الفطر انه لا يلزمه إخراجها عن نفسه بخلاف الكفارات ثالثها ذهب مالك وابو ثور إلى انه يؤديها عن المكاتب سيده. وذهب اصحابنا والشافعي وأبو حنيفة واحمد الى انه لا يؤديها عنه سيدة لأنه صارحرا و سبب الخلاف تو د ده ديز