الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٨222
كونه حراً والحق أنه حر في الحال والزمن الذي تحقق فيه رضاء سيده بالمكاتبة ولم يبق على المكاتب الا تأدية ما كاتب عليه من المال، ولومات لم يرثه سيدة عندنا ولوا عسر فسيلة سبيل الدين ولولم يقض شيا البتة لم يرجع إلى الرق وبالجملة فأحكامه احكام الأحوار رابعها في عبيد التجارة ذهب فريق من أصحابنا الى انه لا يخرج عنهم زكاة الفطر لانه قصد بهم المتاجرة فسبيلهم سبيل مال التجارة فيهم زكاة التجارة، وذهب فريق إلى لو نوم اخراج صدقة الفطر عنهم لانهم عبيده وقد أثبتهم السنة رقاً واثبتت صدقة الفطر على الأحرار والعبيد فسبيلهم سبيل رقيق المهن فى المنازل، وتوسط فريق ثالث فقالوا ان المتجب زكاة الفرض في مال تجارته لقصورة عن النصاب لزمَتْ عنهم صدقة الفطر وان بلغ النصاب سقطت صدقة الفطر عنهم وقال الامام الكدمي رحمه الله هذا القول أوسط وأشبه خامسها فى العبد الغايب والابق ذهب أكثر العلماء إلى اخراجها عنها سواء علم محلهما أو لم يعلم، وقال الزهري واحمد واسحاق يؤدى عنه اذا علم مكانه. وقال الاونراعى يؤدى عنه اذا كان في دار الإسلام وقال عطاء وسفيان واصحاب الرأى لا يؤدى عن الأبقه وقال مالك إن قربت غيبته أدى عنه وإن طال إباقه وأوبيس منه فليس عليه، والخلاف في المذهب ورَجا ابو سعيد ان يكون الابق أشدَّ في الترخيص من الغايب قالـ لانه يدخله معنى الغيبة وامكان الحياة والموت ويدخله معنى الأياس منه وعلى كل حال فلا يتعرى من الخلاف لانه ملك المنزل وحتى بيوت واستحسن رحمه رأى التفرقة بين قرب موضعه و بعده، ومال إلى ثبوت الزكاة عنه حتى يصح موته سادسها العبد بين شريكين اتفق أصحابنا والجم بود على انه يخرج كل واحد منهما نصف صدقة الفطره ورُوى عن الحَسَن وعكرمة والثورى والنعمان ويعقوب ليس على احد منهما شيء. ولا حجة لهم في إسقاطها عن الشريكين والشركاء إذا ثبتت مشروعيتها على المالك عن مملوك سواء انفرد أو تعدد سابعها في العيد يُوصَى برقبته لزيد وبخدمته احمر و فذهب الشافعي وأبو ثور واصحاب الرأى الى انه يخرجها عيه مالك الرقبة، وقال ابن الماجشون على من حصلت له الخدمة والأولى أن تكون على مالك الرقبة ان قبل الوصية به لانه لم يكن واجبا عليه قبول الوصية ذا ذا قبلها وجبت عليه أحكامهاه وان مردها كانت للورثة
الله
وكانت عليهم زكاته، ولا معنى لإيجابها على الموصى له بالخدمة لانها عوض والعوض لا يكون علة للحكم بالزكاة والله أعلمه ثا منها في العبد المغصوب ذهب الشافعى الى انه يزكي عنه ما لكه. وقال أبو ثور لا شئ عليه، والخلاف في المذهب فمن قابل هو عبده ليخرج من ملكه فيزكي عنه، و من قايل قد جيل بينه وبينه فلا يدرك الانتفاع به فلا يز كى عنه وعلى كل فلولم يزك عنه بوهة