نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٩

223

له

من الزمن ثم قدر على نوعه من مناصبه أو رجع اليه بوجه دخل الخلاف في البرهة المانية هيل تلزم بيده أمر لاه وصرح الشيخ أبو سعيد بوجوبها عليه في تلك السنين الغابة بناء على طبعة الملاك وثبوته وعدم زواله عن حكم استرقاقه بعلمة الغصب وليس مجرد الانتفاع علة حكم مشروعية الزكاة عن العبيد ما دامت العبودية ثابتة وهي لا يزيلها الاعتق أو وجه من وجوه التمليات وليس عصب الغاصب من هذين الي المزيلين لحكم عبوديته السيده، ولو كان الانتفاع بالمماليك هو العلة الموجبة لزكاة الفطر عنهم لكان الوجوب من هذا الوجه عاماً لصغار الماليات وبالضرورة يعلم أنهم لا انتفاع بهم بل هم كل على قيام أسيادهم بشأنهم والله أعلمه تاسعها في العبد المبيع بالخيار اختلف في حكم الزكاة عنه أصحابنا هل هي على المشتولى ان كان الخيار له وعلى البايع ان كان الخيار له لِعِلَّة ان صاحب الخيار منهما يلك الود والتمامه أمر اذا كان الخيار للمشتري كانت الزكاة على البايع لعدم انتقال عن ملك، وام لازكاة على واحد منهما لعلة ان البايع قد زال ملكه عنه بالبيع والمشترى لم يتم له الملك فيه لوجود الخيار لكنه ان ملكه البيع واختار هو السبع كان على البيع الزكاة إذا اختار وان مرده كانت الزكاة على اكبايع الصيد ويرقته اليه، وأعجب الشيخ أبا سعيد هذا القول ان كان الخيار للمشترى وأمّا اذا كان الخيار للبايع فيعجبه لزوم الزكاة عليه على حال العدم انتقاله من ملكه ولان الخيار له وهو يشبه المالك له واقوال. وأنا العبد المُستَعَارُ والمودع، الوجو وامهات الاولاد والعتيق من العجرة الذين هم عبال على مولاهم وإلى أجل والمعتق إلى أجل فركاة ها ولاء على مالك الرقبة والمدبر عبد لمن ذبرة لا يزال في رِقه الى موتِ مُدبره يملك رقبته وما بيده من المال ويجل وطئ المدبرة وأولادها عبيد المديرها ولا تجرى هذه الاحكام الأعلى تملوك فركاته على سيده اتفاقاه كما اتفقوا على انه يزكي عن عبيد عبيدة لا يملكون ولا ينكحون بالشرقي فاما ان يخرج عنهم وان شاء دفعها إلى عبده الأمين ليخرجها عن عبيده عاشرها اتفق اصحابنا على ان زكاة العبد الفاسيد البيع على با بعد ان كانت الصفقة مما لا تجوز ولا نتع المتاجمة فيها لان البيع الفاسد لا يخرجه عن رق بايعه، وما ذهب اليه أهل الرأى من كونه اذا قبضه المشتري فأعتقه ان زكاته على المشترى فهو مذهب معلول لانه ان كان البيع صحيحا فأعتقه كانت الزكاة على العتيق نفسه لانه حر وان كان فاسدًا فالوق للبايع وعليه زكاته فاين موضع لزومها على المستوي هناه ولوكان البيع منتقضا بوجه كعيب فى العبد لزمت الزكاة على المشترى ان قبضه حتى ينتقض البيع بوجه وتنحل الصفقة وحيد تتبع الركاة مالكه، ولو جنا جنايةً تستفرغ رقبته فوكاته على سيده حتى يحكم الحاكم بوقبته للمجنا عليه، ولونكم فأصدقها عبد

ومنها