نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٠

224

-

الي ميتها الزكاة عنه لانها مَلَكَتْهُ سواء قبضَتُهُ أو لم تقبضه دخل بها الزوج أو لا يدخل طلقها بعد الفطر أولاه فلو طلقها قبل الفطر كان عليها نصف زكاته لانها لا تملك غير نصفه، وفي قول ان لم تقبضه ويصير مضمونا في يدها لا تلزمها زكاته هذا ان كان العبد معينا والا فلا زكاة عليها عن مهم حتى تقبضه لوتزوجها على عبد غير معين المسئلة السابعة اختلف اصحابنا في صدقة الفطر عن الزوجة فذهب فريق إلى وجوبها عليه عنها غنية كانت أوفقيرةً لصدق ولايته عليها ووجوب نفقه عليه، وذهب فريق إلى سقوطها عنه غنية كانت او فقيرة لانها إن كانت غنية لزمتها لغناها والا اسقطها الفقر ولم تلزمه عنها، وذهب فريق إلى أنها إن كانت غنية دفعت من ما لها عن نفسها والأدفع عنها، وأعجب أبا سعيد هذا القول واستحسن ان يدفع الزوج الى زوجته الفقيرة ما تؤدى به عن نفسها ليخرجا الى الحوطة والحزم، ولم أقف على أثر في زكاة الزوجة الأمة اذا وجبت زكاة الفطر على زوجها هل يدافع عنها الزوج لوجوب نفقتها وثبوت ولاية عصمة الزوجية له أمر هى على سيدهاه تودرت ثم ظهر لى ان الرق أقوى ولاية فالزكاة على سيدها والله أعلم، المسئلة الثامنة لوملك رقبة أو حدث له مولود ها را الفطر زكى عنهما على قوله ولم يقل احد من الاصحاب انه يزكي عمن مات في آخر رمضان قبل حضور ليلة الفطر انها تخرج عنه لان وجوبها بدخول ليلة الفطر على قول وبطلوع فجر يوم الفطر على قول آخر وعمرة الخلاف تظهر فيما اذا اشترى رقبة أو حدث له نسل أو تزوج أو وجبت عليه نفقة ذى نسب وقع هذا أوما في حكمه بعد الغروب أخرج عنهم على قوله ولم يخرجها عنهم الا بوقوع ذلك بعد طلوع الفجر فعلى القول الأول لو عنق العبد أو طلق الزوجة او استغنى المولود اواستغنى مستحق النفقة قبل طلوع الفجر وجب عليه إخراجها عنهم لإنها وجيت عليه قبل ثبوت حكم البرأة وعلى الثاني لا يخرجها لان الوقت الذى هو علة الوجوب لم يحضر بعد وحين حضير اتفق خروجهم عن جملة من تلزمهم عليه الزكاة، وكذا على القول الأول لوباعه قبل الفجر و بعد الغروب وجبت على بايعه وعلى الثاني على مشتريه، ولو حدث له نسل أو رقيق أو حدث عليه لزوم نفقة نسيب بعد يوم الفطو لم تجب عليه لفوت الوقت د ولو حدث ذلك ليلة الفطر الى ما قبل ذلك أخرجها عنهم والله علمه قال ابو سعيد واما فطرة شهر رمضان فانما تلزمه في من دخل عليه بعد ذلك فلاش بي وهو حى فى ليلة الفطر الليل من ليلة الفطر فقد لزمه فيه الفطرة وقال من قال لا يلزم الأمن يشق عليه الصبح وهو حتى في ليلة الفطر مو بود فمن مات قبل ذلك أو ولد بعد ذلك فلاشى عليه فافهم ذلك الوه ولو ولد ليلة الفطر اول الليل اخرج عنه زكاة الفطر وإن ولد غداة الفطر لم يخرج عنه زكاة الفطر في