نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٤

- 125 -

من حيث الصويرة وندبا من حيث ثيابه وما ليس بصورة من بد به اهر ه ص و عدم استقبال

و زردا

O

القبلة واستد بارها وهل النهي مقيّد بكة او مطلقاً او با الصحراء فقط ولا باس في البيوت لما رواه ابو الشعثاء عن ابن عباس رضى الله عنهم اقوال، وعدم استقبال القرين والنجوم قلت منع استقبال القرين وهما الشمس والقمر لخلقهما من نور العرش ومثلهما المطالع والمغارب والنجوم والسماء كل هذا المحرمة هذه المبدعات العلوية الشريفة اهمه ص والريح مدير أمن ردها البول قلبت الاصل للنهى ح اذا اراد احدكم البول فليتحر الريح. ومراده عليه السلام بالتحري هو معرفة جهة مجراها فلا يستقبل الجهة الأتية منها حذرا من رد بوله عليه ولكنه يستدبرها اذ لا محذورحين لحملها له إلى الأمام، واقول يلحق بهذا ما اذا كانت تهب من احد جنبكيه فردت اليه شيئًا من بوله، وما اذا كانت قاصفا تتردد في جريها الشديد وما اذا كانت إعصادًا اى ملتوية فكل هذه الحالات مظنة للمحذور يحترمن منها اهده ص والامتناع عن مجاري المياه قلبت ظاهر عبارتد بوجوب الامتناع عن قضائها في مجاري المياه يقضى بالمنع ولو لمجرى لا يجرى فيه تلك الساعة ولكن معتاد الجوى فيه كما يقضى بمنعه في الماء جاريًا وكمثله الماء الراكد او لا لحرمة الماء وثانيًا حذرا تصاله باحد وثالثا لما يمنع من شرير واستعماله في الطهارات والمأكولات وغير ذلك ومرا بقا قد يكون ذلك الماء مربوبا كانها و البلاد ولا بد من حمل الماء لتلك النجاسة الي اصول الشجر والزرع وانت خبير بما قالوه في احكام ما ستقى بارو نجيس فيكون مدخلاً لصاحب الماء والبستان في الحرج كما لو نجس عليه شيشه او اناء ه او ثوبه والله اعلم اهر ه ص ومساقط الثمار قلت أصل النهي من قوله صلى الله عليه وسلم من قضَى حاجته تحت شجرة مثمرة أو على ظهر نهر جارا و على طريق عامر او على باب او على ظهر مسجد من مساجد الله فعليه لعنة الله والملائكة والناسِ اجمعين، واختلفوا في الممنوع هل هى الشجرة في حال ما هي ثمرة او مطلقا سواء كانت مُثْمَرَةً في الحال اولم تكن وذلك لما يقيمه اسم الفاعل من معنى الحال ومعنى الاستقبال فمن جمل قوله عليه السلام مثمرة على المحال اباخ قضاء الحاجة تحت الشجرة ان لم تكن بها ثمرة في تلك المحال. ومن اعتبن للمال والأستقبال منع فى الحالين وهو الاصح وصرحت عباد النيل باختياره. قال القطب ولولم تكن الثمرة بعد الانتفاع احتراما لها ان تصير اليه

وقيل لا يمتنع حتى تصير بجد الانتفاع فحينئذ يمنع احترامًا لها ولئلا تفسد عن آليـ فلو قضيت الحاجة تحتها وسترت بحيث لا تلاقيها الثمرة فلا بأس على هذا القول احرص واحجرة الدوات والطرق قلت الاجهزة جمع جع بختم المجيم وهو ما استدار ولحق بها ما استطال من شق وشرب الظاهر التعليل وهو ما قاله ابن عباس من انها مساكن اخوانكم من الجن، قيل إن البول في الجعر هو سبب موت سعد بن عبادةً وذلك انه كان بالشاء فقام ليلة قبال في جحر فمات فبينما علمان بالمدينة يتغاطسون في بئر سكن نصف النها و

في شدة