نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣١

229

بعض القول، قال ابو سعيد نعم قد قيل هذا وقيل عليه أن يخرج عنه اذا ولد في يوم الفطر ما لم ينقض اليومه المسئلة التاسعة تجب في مال اليتيم زكاة الفطر عنه وعن عبيدة ان وسع ما له فان كان له خليفة كان على الخليفة الخواجه اتفاقا والا أخرجها من ولي أمراً وجوبًاه وفي المحتسب قولان، ولو لم يكن لليتيم مال وكان في حجرامه فإن نزل منزلة من تجب عليها نفقت، كان عليها زكاته ان وَجَدَتْ وان كان له مال اخرجتها من ماله كغيرها من خليفة أو ولي او محتسب وفي الاصل لا لزوم على المحتسب في دفعها من مال اليتيم فلود معها لم يضمن لانه اخرج حق الله من موضعه وجعله في أهله كان ذلك زكاة الفطر والزن الواجبة في المال وإنما يعذب الله على ترك الحق وتضييعه ولا يعذب الله على إقامة الحق وأد ايه الى اهله، وفى الأثر والمرأة الغنية اذا كان لها اولاد صغار وهم فقراء لاشتى له وا بوهم ميت فلا يلزمها ان تخرج عنهم زكاة الفطرات ولعل مننى هذا على أن سبب الحكم بالذكاة الفطرية هو الولاية والام لا ولاية لها والا فعلى القول بان علة الحكم وجوب النفقة فلا مانع من لزوم زكاتهم عليها إذا نزلوا منزلة من يجب عولهم ومؤنتهم عليها لانها تخرج عن عنيدها وعمن تلزمها مفقته من ذوى نسبها المرا و وتهم فلا مخرج لا ولادها من هذا الحكم لانهم عيالها بلاشات هذا الذى ظهر لى والله اعاد المسئلة العاشرة لو طلق حبلى بايناً أو ثلاثاً أو ما يقوم مقام الثلاث جزم في النيل بعد مر لزوم اخواجه عنها مع ان اصحابنا وجمهور قومنا يوجبون عليه انها النفقة، وذكر القطب رحمه الله قولا بلزوم إخراجه عنهاه وفى حكم هذه الخلف مرضعة ولده فلا يخرج عنها ويلحقها القول الثاني لما يشملهما من معنى الإجارة

قلة

لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن الآية فمن اعتبرا المطلقة الخنلى ومرضعة الولد أخيرتين عوضهما الرزق والكسوة لم يوجب عليه إخراجها ومن لم يعتبرها اجارةً واعتبرها نفقة ومؤنة اوجب اخراجها والله اعلم وفى المطلقة غير الحبلى رجعياً خلاف والصحيح ان يعطى عنها للزوم نفقتها عليه ما لم تتم عدتهاه ويعطى عن بنته الطفلة المطلقة أو المميتة ان رجعت اليه بعد جلب حتى تبلغه وقيل يعطى عن بناته البالغات، وسبق القول بذكر الخلاف في الزوجة وعلى اللزوم فيعطى عن نسائه بالغات كن أو طفلات موجدات كن أوكتابيات على قول وقيل لا يعطى عن زوجته الكتابية وعلى القول بانه يعطى عن عبده المشرك فان كان للعبد المشرك زوجة مشركة أعطى عنها على القول بانه يعطى عن زوجات عبيك، وقد تقدم القول مني نظرا بانه لا بدفع الرجل عن زوجته الامة ثم وجدته للقطب في شرح النيل والحمد لله، ولا تعتم

عر زوجة