الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٢226
ه
عن زوجة لم يجلبها ولا يرجع حكمها اليه، وقيل يعطى عنها ولولي يجلبها لثبوت العصمة. وقيل يعطى عن غير المحلوبة ان كانت بكراً والافلا الأبعد الجلب المسئلة الحادية عشر فقدم إنه لا يعطى عن ابنه البالغ وقيل يعطى عنه ما دام في عياله حتى بنجاز عنه ويستقل بأمر معيشته، ويعطى عن امه وابيه والي أبيه وإن علا ان افتقروا ويُعطى عن إزواج ابيه الأربع وعن زوجة واحدة الجيده لانه تلزمه نفقة ازواح ابيه الاربع وزوجة واحدة الجده ولو كانت له أربع زوجات المسئلة الثانية عشر ليس على الرجل أن يعطى عن ابن اخيه وان لزمه أن يعيشه وليس عليه دفعها اليه ولا الى احد ممن يعوله المسئلة الثالثة عشر لو سافر فاعلم ما يتصدق به قال ابو الحواري يدفعها متى مرجع الى بلده. فلود معها في غيابه وكيله أو ولده أو قريبه من ماله أجزت عنه سواء أو مى بذلك اه لاه فلودفعها الدافع من مال نفسه على ان يستردها منه متي رجع مرجع وصدقه وردا ليه نظير ما دفع أجزت عنه، وان لم يرد اليه شيء لم يجز عنه حتى يوداليه أو يؤدى من ما له ذكاة نفسه، ولواعده في سفرة الطعام ووجد أحدًا النقدين مال بوالحسن الذي نأخذ به في هذا الذي تجب عليه الفطرة غداة الفطرقها معه من الطعام ويستحب ان يعطى تما كان يأكل في شهر رمضان والذى تجب عليه الفطرة وعنده الفضة فليشتر بها طعامًا ويخرجها قال وقد وجدنا جوازا في الفضة وفي الطعام وبها نأخذ اهره ولو لم يوص باعطاها فرق حيث أفطره وان أوصى فوجدهم لم يعطوا عنه دفع حينئذ عن نفسه حين رجع، ولو لم يوص وحَذِرَ في سفر نقصان نفقته دفع متى رجع الا ان أيسر في سفره دفع حين وجده ولوحشي الموت في سفرة وكان لم يوص وطريدفع في سفرة أوصى بانفاذها فان عَزَّه الشاهد كتب ذلك فلولم يُحسن الكتابة اعتقد الوصية مع القدرة فلومات على هذا من اجتهاده مات معذوراه وهل يدفع في سفره عمن يونه ويلزمه الدفع عنه أم لا يدفع عن أحد لا مكان موتهم قولان أحوطها الأول، وعن ابى المؤثران لم يجد فى سفرة فضلاً عن زاده لويلزمه تحملها بدين فلو باع ما لا يحتاج اليه من متابع فليخرجها حيث ادركه الفطر ولا تبع ما يحتاج اليه لاجلها، فان رجع الى وطنه فأخرجها فحسن والافلا لزوم لان وقرتا حضر وهو معدم فلوا عدم الطعام وَوَجَدَ الدراهم في بلده فلا يلزمه أخذ الطعام بالدين لكن قال ضمام يخرج من الدراهم باك وأقول انه قيمة الطعام اهم بتعترف، وقيل لا يخره ها دراق يخرجها دراهم لكن يشترى بها طعامًا ويدفعه اتباعًا للسنة و قالب محبوب لو اعطى بدك الصاع دينا را فلا يجوز لكن يعطى ثما يأكل المعطي إن أكل ثمرا أعطى ترا قائد