نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٦

230

ثلاثة أمناي اهرة المسئلة السابعة عشر اتفقوا على انها تجب في آخر رمضا لحديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان واختلفوا في تحديد الوقت فقالت فرقة من اصحابنا ووافقهم مالك في رواية ابن سم تجب بطلوع الفجر من يوم الفطره وفى رواية أشهب عنه تجب بغروب الشمر من آخر يوم من رمضان وهو مذهب الاكثر من اصحابنا ووافق عليه أبو حنيفة وبالأول قال الشافعي، وسبب الخلاف هل هي عيادة متعلقة بيوم العيد أو بخروج شهر رمضان لان ليلة العيد ليست من شهر رمضان، وثمرة الخلاف تظهر فيها لوحدث مولود قبل الفجر من يوم العيد وبعد مغيب الشمس هل تحب عليه أم لاه وتظهر أيضًا في امرأة يطلقها أو يتزوجها أو رقيق يشتريه أو بيعه او يولد له رقيق اويموت أو يعتقه او يستغنى بعد غروب فيفتقر قبل فجر وفيها يتعلق بهذا من الأحكام وقد سبق بعض ما يتعلق بهذا والله اعلمه المسئلة الثامنة عشر اجمعوا على انها تصرف لفقراء المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن السؤال في هذا اليومه وهي عندنا للمتولى كالزكاة ورخص في سائر اهل القبلة واشترط بعضنا عدم وجود الولى، وقال غير نا تصرف لفقراء الإسلام مطلق وزعم أبو حنيفة وقومانه يصرف منها إلى فقراء اهل الذمة، وقيل ان كانوار ها واشترط ابو علي رحمه الله جواز دفعها لهم بعدم احد من المسلمين وعدم أحد من أهل القبلة، ولود فعها الى الامام جاز لان سبيلها سبيل الزكاة في بعض القول لكن على الأمام أن يخص بها الموضع الذى خصيته بها السنة وهو الفقراء لا تها لهم خاصة في السنة كما امرصلى الله عليه وسلم الاغنياء أن يغنوا بها الفقراء في ذلك اليومره وعلى أحب القولين لايدفعها إلى الأمام ولكن المأمور بدفعها يدفعها بنفه فيدفعها ان شاء للواحد والاثنين أو الاكثر لكن لا يكون المدفوع منها اذا تعدد الذين يعطيهم أقل ثما يستغنى به الواحد منهم في يومه ذلك اذ مقصود الشارع بها سَد عَونِ الفقراء يوميذ فيطلب بها الاغنياء حاجة الفقراء، ويُعطى الرجل على عدد عياله وأزواجه وعبيده وعلى نفسيه ويأخذها على جميع من يعطيها عليه، وان قال امين عندى كذا وكذا من العيال دفع اليه كما سمى، وكذا ان قال ذلك غير الأمين

او قال استخلفني فلان وصدقه الغنى، وقيل لا يأخذ العبده وان باعه أخذ له كثيرا ما يكت سيدي المشترى أيضًا. ومن أخذ لها ولاء فهو له، وإن أخذت المرأة وتزوجت أخذ عليه المواقف القطة

هؤلاء

زوجها وإن قالت المرأة لا تأخذ على فلا يشتغل بها وكذا غيرها. وقيل من أخذ عن والصواب بالألف بعد الها زوجته او بنته البالغة فلهاه ويأخذ الفقير حتى يستغنى، وقيل ياخذ ما عليها همن هكذا يعيش به فى اليوم وهو ضعيف، وقيل ما يستغنى به لسَنَةٍ، ومن يخرجها تو ملا كنه سالم بيك هولاء والله اعلم لا لزوما جاز له الأخذ. وقيل ان كان يستحقها فى شهرة أو يومه، ومن استغنى

كتبة

P