الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٩233
أعلم بطاقته، واما الفقير الذي يجوز له أخذها اذا كان لا مال له ولا غنا من تجارة ولا عمل ولا مال له ينفق منه مؤنة نفسه وعياله من الثمرة الى الثمرة فهذا الذي يجوز له أخذ الصدقة وزكاة الفطره والله أعلم المسئلة العشرون ضابط وجوبها على المكلف بها هو وجود فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته وقت الوجوب كافي لا دائها عنه وعمن يلزمه الاداً، عنه، فان لم يفضل القدر الكافي لنفاذها عنه وعائلته سقطت عنه العجزة، وهل لو وجد بعض ما يؤديه لا تلزمه لان الموجو د الحاصل لا يبلغ إلى اداء الواجب، أو يلزمه نصفها كما اذا ملك نصف رقبة لزمه نصف فطرته قولان به اظهرهما الاول و على الثاني فاتما يلزمه نصف الفرض، قال أبو سفيان قال الربيع انما الصدقة للفقراء ليست عليهم اهم ولوات رجلاً له مسكن يسكنه و له غلام او غلامان و خادم تخدمه وعليه دين فالضابط هنا كل من جاز له اخذها لم يجب عليه اد آنهاه ولا يلزمه بيع شي من ماله لا أصل ولا عرض ولا رقيق ولا حيوان الاجلها انما هي في فضل نفقة السنة له ولمن يلزمه عوله فاشبه ان يكون وجود هذا الفضل وجود النصاب في زكاة الأموال فكلدان مُتَعَلَّقَ الزكاة النصاب ممتعالول هذه فضل الكافي من النفقة الحولية ولله الحمد ما أخف هذا التعبد فى الأداء وما أثقله فى الميزان ولو دخل وقت القربان وبيده ثمار من الصدقة جازله إخراج القربان منه ان لا ينقصه من نفقته وإيفر بعياله وقال أبو المؤثر يعطى القربان من يجده ولم يختر اخراجه بعيا له ولا يتحمله بدَيْنِ والله اعلمه
اه
!
كتاب الجنايز
كتب الله عزّ و علاعد لأمنه الفناء على عباده، والزم الحتى حقوق تلزم بموت مسلم فيه من غسله وكفنه والصلاة عليه ودفنه وتشييعه لغاية وصوله الداء لتي تحول اليهاه والمقبر قصر المؤمن والدنيا سجنه بما انه يمنع فيها نفسه عن شهواتها وبما يتجرعه من الخصص فيها أقول الجنازة بفتح الجيم وكسره اسم للميت في النعش. وحكى الاصمعي وابن الاعرابي بالكسر الميت نفسه و با الفتح السريره وعن تغلب عكس ذلك وهو المشهور المعروف وقال لازهرى فى التهذيب لا يسمى جنازة حتى يشدّ عليه الميت مكفنا واصله من جنده از استره، قال القطب جنازة بالفتح والكسر وهو ا فصح لغتان لمعنى واحده وقيل بالكسر النعش وبالفتح للميت، وعن بعضهم لا يقال
نعش الا اذا كان عليه الميت، وقيل الجنابة بالفتح للنعش وبا الكسر الميت ح وهي مشتقة من جتزيجتر كضرب يضرب بمعنى ستر أو نقل، وقبل الجن
بانکه