نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤١

235

اعنى بعد خروجها بلا فارق لا قبل خروجها، ولاخير بتسوية قدميه قبل خروجها ويديه بل وسانو بدنه بأن يجعل مستلقيا على ظهره ووجهه الى السماء أو أى هيئة يُرجاله فيها الراحة ويحوّل من مرقد الآخر برفق إن رجى له رفق وراحة في التحويل، وان لم يشق عليه علاوه بقطرات من الماء أو اللبن قال القطب والسمن ان قدر ورحوا الحياة وان تولدت مضرة بجعل ذلك ضمنوها امره ولا يترك المشرك والحايض والجنب يحضرونه وليكن الحاضر على طهارة وليدع لنفسه وللميت ان تولاه وللمؤمنين، وليكن المشتغل بأمره طاهرا ولا يتركوه في موضع نجس أو ثوب نجس او فى قرب نجس وإن طيبوا ما حوله فحسن جميل لمسئلة الثالثة اذا قضى نحبه استرجعوا و ترحموا له ودَعَوا له إِنْ تَولوه وسارعم فى تغميض عينيه وتطبيق فمه ان انفتح ومد يديه ورجليه وستره وامتنعوا من تحديد النظر الى جسده ولو فى وجهه للحرمة الحرمة موتانا كحرمة حيانا وتحديد النظر لا يرضاه الحي في جسده فلا تنتهك حرمة الميت بما لا يرضاه الحى بل الميت أحق لانه جماد لا يرد عن نفسه ولانه يذهب نور وجه الحتى التحديد بالنظر في وجه الميت بذلك ورد النص ويظهر منه عموم النهي عن سائر الجسده وصح الشيخ عامر با تها سواء في اذهاب نور الوجه ولكن النظر في الوجه اشد، وربما ظهر للناظر ما يجب ستره لو كان حيا ويشتد حرصه على إخفائه، ولذلك وجب او استحت ستر ما بان له من الميت من سوء فوتها تدعوه نفسه الإفشائه. وايضا في النظر ليه عدم الاعضاء عنه فلول ينظر لم يكن عالما بسوء فيه وعدم علمه به اولى بالميته ولو فرض عدم المعرفة بشخص الميت فلا بأس بالنظر اليه، ونَدِبَ سترة كله لئلا ينظر اليه وذلك في غير العورة السترها واجب ولا بأس بتقبيل وجه الميت الولى كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما دخل على مرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ونفسى له الفداء المسئلة المرابعة قد يُشكل مَوْتُ بسكتة أو اعماءِ شَديد فيعتبر بجملة من العلامات منها سكون العروق النوابض كالعرقين بين الكعبين والعرقين

اعنى بين الكعب والعرقوب وبين هذا العرقوب والكعب الآخر فتحت كل كعب عرق يتحرك بحركة عرق واحد. وكا لعرق الذى تحت كفه تمايلى الابهام وكا لنوابض التي تحت الحنك. ومنها عرف في الدبر لكن هذا انما تجس حمن هو دون المراهق اذا كان لا يشتهى والافلا نجس ولا ينظره وان دعت الضرورة الى جيه من مكلّف طوى الجارحة في ساتر يمنع المس لا الجيش، ومن أجاز لأحد الزوجين غسل الأخر أجاز مس الموضع له منه

و من