الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٨292
يا رسول الله قال أو اثنان، وفي رواية ثلاثة لم يبلغوا الحنث 5 أى لَمْ يبلغوا مبلغ الرجال حتى يجرى عليهم القلم فيكتب عليهم الحنث والأثمره وفتر بعضهم الحنث بالبلوغ، وبعضهم بالذنب قبل وهو اظهره وقيل هوالحد الذى يكتب عليهم فيه الجنت اى الذنبه قال بعض والظاهرات هذا القيد ليس احتر از تابل أكمليا فات شفاعتهم أرجى والصبر عليهم أقوى والمسئلة الرابعة عشر اذا تحقق موت الشخص خوطب من حضر موته من المكلفين بغسله فرضاً كفائيا يسقط بتعميمه غسلاً باءِ قراج بمرة واحدة وما زاد عليها ندب وتتم المرة بازالة النجس والقدر من ظاهر جميع جَسَدِه بما يغتسل به الجنب، وقيل بكفاية ما اكدر اوما، طبخ فيه طعاه أو وقع فيه أوما، صبغ ونحو ذلك إن لم يؤثر فى الجسد حتى لو غسل باء حرام وقيل لا يكفى ولزم ضمانه و ويجرى ماء الغيران كانت لهم عليه دلالة. وعليهم شراء الماء من اموالهم ان لم يجدوا الا بالشراء ولا يلز ان زاد الثمين عن مقداره، وقيل لا يلن مهم شراءه كيف كان، وقيل ثمنها من تركة الميت وإن كان له ماء غسيل به، ولو غسله كما ينبغى طفل أو مجنون أو أقلف أو مشرك أو حايض أو نفساء أو جنب فقولان، والمايض أولى من النفساء وهى أولى من الجنب، ومن مات جنبًا أو ما يضا ونفساء لزم غسله غسل الموتى فقط والخطاب به للأحياء وأما غسل الجنابة والحيض والنفاس فقد ارتفع التعبد به عن الميت، وقيل بلزومه مع غسل الموتى واستدل على هذا القول بأن رجلاً مُجنبا
ه
مات فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلّم الملائكة يقتلونه ولا يستقيم هذا الاستدلال لإمكانِ اختصاص الملائكة عليهم السلام بالها بغرض عليناه وقبل غسل الموتى مندوب والصحيح انه فرض كفاية أعنى سنة واجبة في حضر ميتًا ودفنه بلا غسل من غير عذر كَفَرَ إِنَّ لم يغسله غيره ان كان عمدًا مَعَ العلم بالوجوب أو كان جاهلاً بوجوبه لان الفرض الموسع يوشع فيه ما لم يترك، والمرتان بعد الأولى بماءٍ وَوَرَةٍ سد ر مدقوق والثالثة بماء وكافور وشرط الأولى بماء قراح اعنى خالصاه وينبغى كون الماء فى الثلاث فاتراً بين الحرارة والبرودة، وقيل بوجوب الثلاث مرأت كما قبل بوجوب السدر والكافور أخذ ا من ظاهر حديث آدم، وَيُرد بأنه قدمات أناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد يجعلو الهم كافورا ولا سدرًا ولانهما ليسا يوجد ان كل وقت عند كل أحد، وكون الغسلة الواحدة الأولى هي الواجبة هو الامتح، ولو أوصى بمرتين أو اكثر أو
رورت