الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٩293
ه
"
أن يغسله شخص مُعيّن غسلوه كما أمكنهم، وقيل يغسلونه مرتين أو ثلا نا لا اكثر وقيل في الميت انه يُغسل واحدة أو ثلاثا أو خمسا أو سَبْعًا ولا يتجاوزونها والوتر احسن ولا بأسَ بالشفع، وينبغى الاقتصار على الثلاث إِنْ نَطْفَتْ ولو أوصى أن يغسل با؛ معلوم الديشتغلوا به كما لو أوصى أن يُغسل في موضع بعينه الا ان خصصه المعنى شرعي كما لو كان أستر من غيره أو كان ما أوصى به ملكاله والثاني ملك الغير أو كان ما أوصى به أرفق به أو بالناس أو كان هو مؤ وفا بافةٍ معدية كالجدام والجدري فا وصَى ان يغسل بالآنية فى مُغْتَل لا يضر بالناس کا فلا جهم مثلاً فهنا يشتغل بوصيته، ولو أفاق بعد ما ظنوا موته وغسلوه ثم مات أعاد واغسله، ويغسل محرم بقراج ونُرِبَ واحدة بدر مع المآء فقط ويُجذر الكافور كسائر الطيب ويكفن فيما أحومَ فيه من الثياب الجا. للإحرام. وان لم يكفه زيد عليه الحذ كفايته، وان مات في ثوب لا يجوز الإحرام به كفن في ما يجوز الاحرام فيه، ولا يعطى راسه و يُغطى رأسها ويكشف وجههاه واذا وجب تغسيل المحرم فكل مسلم داخل في الوجوب الأمن سيأتي استثناءه والإشهداء المعارك الحربية سواء حرب المشركين أو البغاة ويغسل الشهداء بغير المعارك كساقط من عالٍ، وسمى الشهيد شهيدًا انه حَى أو لأنه يشهد الجنة في حينه وغيره يشهدها يوم القيامة ولانه يشهد على الأيم، أولا نه تعالى وملائكته يشهدون له بالجنة أو لأنه يشهد ما أعد له من الكرامة بالقتل أو لشهادة دمه له بحسين الخاتمة وأولانه لا يشهده الإملائكة الرحمة أو لشهادة الانبياء عليه محسن الاتباع، او لذلك كله أقوال، وهل يُغسل من الجنابة ان كان جنبًا او تعداها حياً أولا قولان، وقيل الشهيد ان مات في يومه لم يُغسل فان تحداها إلى الغد أو اكثر غسيل، وقيل الشهيد يغسل مطلقًا والمشهور الأول، ولا ينزع عنه دَمه، وقيل ان لم يكن القتيل في الولاية غُسل، وقيل يتهم للشهيد، وإذا غسل الشهيد فانه يقدم غسلُ دَمِه او يُغسل عند الوصول اليه الاعلى القول بطهارة دمه فلا يُقصد بالازالة بل يُوصَلُ الماء في الجلد من الدمره وينزع عنه الحق والنعل والبرنس والخاتم، وان كانت الثياب التي قتل فيها له وقل فيها والا نوعت لمالكها وكفن في غيرها و في حكمه المحوم وضمن من دفنه فى ثياب الغير، وقِصَّةُ تغسيل عمر رضي الله عنهم وعنه وتكفينه، لموية بعد طعنه بثلاثة ايا مرقصة مشهورة وجُعِلَتْ أصلاً لتغسيل من مات بعد يوم طعنه وتكفينه، وسبق القول بأن جريحًا لومات في يومه لم يغتسل ولم يتمم له فان تَعَدا يومَه غُسل أو تُمِّمَ لَهُ لعذر ما لا تغسل نفساء مانَتْ يَوْمَ ما