الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٦- 127 -
127
ويحتمل أن يراد بها المواضع التي يايتها الناس كالأندية اى مكان وبرود الناس للتحدثه وقيل جمع موردةٍ مَفْعَلَة من الورود وهى طريق الماء ولو لم يكن فيها ماء، ومعنى قارعة الطريق اى وسطه التي يقرعها الناس بارجلهم وتدقها وتمر عليهاه والمراد بالظل ظل الشجر وغيره من مقيل الناس ومناخهم ويلحق به مدافى الناس فى الشمس زَمَنَ البَرده وعبادة النيل ولا على طريق عا مر تقتضى أباحتها الطريق الذى هو غير دي عمارة بالمجر والذهاب وشمل الظل ظل المسكن اذا كان مقعدًا لصاحبها وغيره وحيث يقرب من محل الجلوس فيؤذى المجالس والأجاز حتى يبعد المالك وان اضطر مع المنع قضاها واصلح وهكذا سائر الأرض وهكذا المنع من حريم المسكنه ويعم هذا الحكم كل ما تتصور فيه منافع الناس من موافقهم واسواقهم ومحطات الأسفار ومداس حبوبهم ومساطيح عماد هم و مواضع اشغالهم كعامل النساجة والصباغة وساير الصنايع والحَرفِ وامكنة سمو الناس في المسايل والكثبان ومراقدهم فيها اذا كانت عادتهم كاهل بَدِيةَ ومن قاربهم في زمن الصيف اهم. ص ورخص أن يبول في الماء الكثير الجاري للإضطرار او المنع في الراكد قلت تقدم ذكر التشديد عند صلى اسر عليه وسلم في قوله من قضى حاجته تحت شجرة مثمرة اولى نهر جاد الحديث ولعل وجد الترخيص داعى لاضطرار كما وحمه المصر محمد الله او الرخصة مقيدة بما إذا كان الماء الكثير لا يؤثر فيرالبول بصفة والأفلا وجه للترخيص والظاهرات المنع في الراكد مقيد بما اذا كان دون البحيرات والجمام التي لا يؤثر فيها فيكون المنع في القليل من وجدا لتأثير ومن وجد الحرمة وفى الكثير راكدًا وجاريًا من وجد الحرمة وحينئذ لا وجه للترخيص الأمن جهة الضرورة لان الحرمة ما نعتر ايضا لكون حرمة الماء كحرمة الغذاء الا ما ورد بد الامر الشرعى من الاستنجاء والغسل بداهده ص وكرة بعض الاستنجاء في النهو وهوا قرب إلى السلامة قلت وجه الكراهة هو اختلاط اجراء التحسين التفصيل من الجسم بماء النهر وقد علمت النهي عن التغوط والبول فيه فالسلامة التباعد عن مشارقةٍ حَرَج وهو المنيني عند اهده ص ومنع البول في النهو لا سيما الراكد وهو القول، وقيل لاباس بالتغوط فيه قلت ينظر في هذا القول كيف يجتمع مع النهي الوارد بالتشديد واسم اعلم ما هو وجه قابله واساسه المبتبني عليهها ه ه ص وفي حوابط النقل إن لم تكن ثمارها صالحة للأكل والا امتنع كالبول قلت هذا فرع على القول بات اسم الفاعل حقيقة في الفعل الحاضر وعليه فيجوز قضاء الحاجة تحت الشحوم لم تكن فيها عمرة في حينها ولو كانت بما يثمر بالقوة والافانت خبير بما اختاره صاحب الايضاح من كون اسم الفاعل صالح للحال والاستقبال فيمتنع الحدث تحت التي من شأنها ان تثمر أمرت ام لاه قال القطب رحمه الله وقد يبحث فيه بأنه إن اراد ان المراد بالمثمرة الشجرة المثمرة بالفعل والمثمر بالقوة فان إطلاق لفظ مثمنة على المثمرة حقيقة
وعلى