الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٧وعلى المثمرة بالفوة مجاز فيلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز وهو لا يجوز عند الأكثرين
و اجازه جارالله والشافعي ولعل صاحب الايضاح يجيز ذلك او تحمل ذلك على عمو المجاز وهو ان يُراد المعنى الذى يكون في الحقيقة والمجاز لكن لا بد من قرينة، ولا يقال انه يدل على ما با لقوة فيدخل ما بالفعل بالأولى لان لا دليل علوان المراد القوة وإن الرادات المراد بالمثمرة ما من شأنها أن تثمر بقطع النظر عن وقوع الأثمار وعَدَمِهِ فهذا مجاز ولا قرنية له فلا يحمل الكلام عليه، وكذا لا قرنية على شق المجاز في الوجه الأول اعنى في إرادة الإثمار بالفعل والإثمار بالقوة، ولستُ اريد بكون اسم الفاعِلِ حقيقة في الفعل الحاضراته موضوع لزمان الحال لان الواضع لم يجعل الزمان اصلا جوا المعنى اسم الفاعل فمعنى قوطم إن حقيقة في الحال انه غالب في الحدث المتحقق الحاصل بالفعل و معنى قولهم مجاز فى المفترا والاستقبال إنه قليل في الحدث المنقطع والمستقبل ه وقيل حقيقة فى المضي 15 هر كلام القطب. وبقى من الآداب حما لم يذكره المص وحمد الله أن لا يتحدث مع أحدٍ ولا ينصت إلى فراغ لما في ح مَرَّ به رجل وهو يريد البول فَسَلّم عليه فلم بود عليه السلام فثبت القياس على هذا في سائر المنطوق به بما انه صلى الله عليه وسلم توك مرة السلام وهو فريضة فما دون الفرض أولى بالتولكنهم قد يتعيَّن الكلام وجوبًا في تلك الحال كتيجية نفيس او ماله وأن لا يعمل في الحالة علا قط كاكل وشرب وطرح قمبل نعم يطرح ما يؤذير فى جنبه حينئذ والنهى للكراهة، ووجد الكراهة ما في ذلك من الخشة ولوم الاخلاق ومفارقة طهارة النفس من الرذايل وكون العَمَل تما كان سَبَبًا لملاقاة النجو لبدن وثيا بر و في ذلك ما فيه من الوعيد بعذاب القبره وايضا ور ا لنهي عن التسليم عليه في ح لا يسلم على من كان في الصلاة ولا على من كان في بول اوغايط ولا على كل مشتغل عن الجواب فقد جعل الرد كلامًا والمتخلى مشغولاً بحالته وأن لا يقرأ القرآن لما ذكرناه و لتعظيم كلام الله واسمائه، وان يرتاد لها مكانا لينا وعذب الصلب حذرًا من تطاير شرو البول فيصيبه ويصيب ثيابره والأصل فيه ح بينما هو يمشي في طريق المال الي دمت فبال وقال اذا بال احدكم فلير تد لبوله، اى ليختر المكان اراقته البول الحمل اللين لما ان مصادمة البول للمواضع الصلاب لا بد من ارتفاع شرره وتطايرها ولا يكون الدمن كذلك كما ان يختار المكان السهل فلولم يجد الأمر تفعا من جانب فلا يستقبل ارتفاعه خدرًا من انتضاح البول ورجوعه اليه. وان لا يكون على باب داره ولا ابواب دور الناس، ولا على ظهر مسجد ولو ا تعلق عليه الباب ولم يجد فاتحا او منعد الخوف من مهلك واضطر قضاها في المحراب وان في الركن الشمالي من فلا باس واصلح بعد ذلك ما افسك و ليطيبه بما امکنه. وقيل لا يقصد المحراب ولكن الاقل
ا سهلا
- 128 -