نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦١

299

على زوجها كالمجاهد و انا أبو شهيد ومن يقع عليه البيت شهيد ومن يقع عنه شهيده ومن تقع عليه الصخرة فهو شهيد و من قبل دون ما له شهيده ومن قتل دون نفسه شهيد و من قتل دون اخيه شهيد ومن قتل دون جاره شهيده والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر شهيد، وروى

ابو عبيدة عن جابر عن ابن عباس رضي الله عنهم القتيل دون ماله شهيده يعني دنيا واخرى هاى يقتل ذابا عن ما له، وقيل اذا كان قاتله مُوجد افشهيد الآخرة، وقيل المقتول ايضًا في حرب المنافقين شهيد الآخرة فقط، واختلف في قتيل اللصوص. وها ولاء لهم الشهادة الاخوة اذا كانوا موقين والافلا شهادة لهم المسئلة الخامسة عشر لو غسل ووضى وقبل تكفين أحدث فهل يُعاد غسله ووفئوه ما املكى وإذا بيسوا أو منهم مانع كخوفٍ أوفوات وفقةٍ وَعَدَم مَا تَيَمَّمُوا لِغسيله ووضوء لا 5 أمر يُغل ويوضاً إلى ثلاث مرات، أهم الى خمس مرات لقوله صلى الله عليه وسلم في الفتر أم كلثوم ان احدثت فأعدن غسلها الخميس وقال القطب وقد يقال اعددَ الغُسل الموضح النجس واذا تم العدد يتم هو الغسله ووضوء، ومراده بالأعادة مطلق ايقاع الغُسل فذلك من إطلاق الخاص وهو الاعادة على العامراه و أم لا يعاد غسله ويعاد وضوءه بعد غسل الحدث كونوء الصلاة أم يُغسل الحدث، فقط أقوال، وان احدث بعد ادراجه في كمنه وقبل ان يصلوا عليه فهل يعاد الغسل والوضوء أم الوضوء فقط ألم يغيل النجس فقط أقوال، والمختار غسل الحدث والتوضئ له والاكتفاء بالعسل الأول. وما لم يدرج فالمختار اعادة الغسل الخمس للحديث، ولو تنجس بخارج عنه لامنه غسلوا النجس وتوضّوا له. وقيل يغسلوان النجس فقط، وان لحقته النجاسة من غيره بعد الصلاة غسلوها فقط، وان أحْدَثَ بَعْدَ الصلاة فهل يمضون السبيلهم أم يغسلون الحدث قولان وهل ينقض وضوه سايل منه غير نجس گلعاب و مخاط و دموع قولان وان تبيَّن النجس في بدنه أو بقى موضع غسلوا وأتمواه قال القطب الواضح انه الحى ف البناء والاستئناف الهوه المستلة السادسة عشر أمانة الغابيل وه وا قريبية الماروى عن ابن عمرانه قال لا يغسل موتاكم الا المأمونون إذ غير الأمير لا يؤمن منه عدم استيفاء الغسل، وربما اطلع على حسن فستره أو على قبيح فأظهره، ويُستَحَب سَتْرُ المَيِّتِ عن العيون فريما كان في حياته يكتم عيبا في بدنه ورتما انعقد في بدنه دم في موضع فيظن من يراه ولا يعرفه انها عقوبة وسوء عاقبة و يجوز الاكتفاء بواحد فإن لم يكف استعان بغيره وليكن المعين أمينا

و تذکر و قربه