نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٣

تغسيله بدون نظرر ويته ولو كان الوقت ليلاً او المحل مظلماً أو الغاسلون عُميا استمال الوجوب للسترة ندباه ويجب عليه الماء ثالث فوق ثوب أو تحته ان امكن أن لا ترى عورته ولاميتها، ويمسكه من خلفه شخص رابع لتسهيل تغسيل الظهر والكشحين ويوقف هذا الرابع ركبتي الميت لتسهيل غسلهما وغسل الساقين، ويحتال التغسيل ما لصق بالممل من روايفه كما يعتال للوصول إلى محل استنجائه بمثل دفع ركبتيه، ولا لزوم لشئ من هذا وانما المطلوب كمال غسله مستورا بلا مباشرة لشيء من محرماته بدون حايل و يغسله شخص خامس على شئ يخرج منه الماء لئلا يستقر تحته ولو على سدير أو لوج يجعل على حفرة يجتمع إليها الماء غير مستقبل بها القبلة ويعتدى غاسله بتطهير يدى نفسي استحبا با ثم يمين الميت ثم يراه ولا بأس بالخلاف بينهما، ثم يلف الفاصل يد نفسه إلى الوسع بحرقة وهى اليمنى فى سائر بدنه واليسرى في العورة والنجس ولا باس بها معا لكي يلزم اللف مع غسل ما بين السترة إلى الركبة. فإن تحقق إدْنافُ المرض اياه حتى أصاره لا قدرة له على امساك النجس وتوقيه بدا الغاسل بطهارة نجاسته حيث كانت وجوبا للظاهر وحوطة للمظنون وبعد النقاء يغسله هنا لك غسل ميت أو بعد النقاء يغسله غسل ميت اذا وصل اليه مخدرًا من رأسه كا يصنع فى غسل نفسه أو استنجائه فانه

يغتسل ابتداء من السرة اذا كان جنبا من جماع، ولا يلزم تفتيش اغوا العورات بل لايجوزه وان تتح عدم إدنا ف ا يقصد الغاسل من العورة الا بابها اعني يقصد غسل النجاسة ثم يثنى بالعسل ما ردت السرة إلى الركبة أما ما ووراء ينويه من غسل الميت بناء على جواز عدم الترتيب والموالاة فانه قد فصل الوضوء بين ذلك وغسل باقى البَدَانِ وليلا ينتقض الوضوء تبس ما بين السرة إلى الركبة وإذا لة المشقة لف اليد بعد نزع اللف عند الوصول للسة، وإن أخر غسل ما ردت السرة إلى أن يصل اليه فيلف يده جاز وان أخرا لوضوء جاز ثم ينزع الخرقة ثم يتوضأ له كنفيه وهو الاصح، وقيل لا وضوء له اذ لا صلاة لم يت بخلاف العسل فانه لنص الشارع ويجرى في الغسل مقدما الميا من على الترتيب والتوالي، وان اختاروا أضجعوه على الجنب الأيسر لغسل الأيمن ثم العكس فاذا نزع اللفافة وضعها على عودة الميت ان كانت له والأفليد فعه للورثة ان كان لهم. ويخص أن يضعه على سُرَّتِه. ولو حذر أن يمين ذراعه عودة الميت أوصل الله إليه، والكتا أولى وبعده القطن وبعده الصوف وبعده ما أمكن ولوكان جلداً رقيقاً وهل هي من مال الغاسل او الميت قولان، وان يجد واما يلفون به تمموا