نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٤

بـ

له ه واذا قطع اللف او انحرف كفّ عن الغسل حتى يلفه ولو با شير عودة بالغ عما كفره ومن اراد غسل ميت بيمناه جلس عن يساره وكذا العكس ويجوز غير ذالك. ولا بد عند بعض من ان يمضمضوا ويستنشقوا له كما أمكن لهم ه ثم يعاد عليه مع دفقي غسلاً ثانياً إن سبقته مرة، وإِن تَراك قليلاً من غسل اجزاً ولو تعمد ولا يجزى ان ترك عضو ا كاملاً وهل يغسلونه كله أو يغسلون منه مع ما بعده قولان ثالتها لا يُعدد في ترك قليل منه وسواء في ذلك الوضوء والغسل، وهل يجزيه لوتوضأ له أو غسله بغير يده أو لا قولان، ويغسل ما انقطع من أعضائه بعد موته، واما الباين الملتصق به او الملتصق به من غيره في حياته فيتيمم له وقيل يغسل والخلاف في الترتيب والموالاة والبناء والأستئناف مع النجاسة الرطبة أو اليابسة في غسل الميت كما هو في غسل الجنابة، ولو عنفَ أوفَرَّطَ غاسل فأزال جلا أو شعرًا من جسمك ضمنه، ولا يترك ميت من اهل الولاية لأهل الجملة يغتلونه، وفيه ترخيص إِنْ أَحْسَنُوا الغُسل

وكذا الخلاف في تركه لهم الصلاة وغيرها من تجهيزه اذا فود الولى لأمره الى من يتولى أمره أو لا يحضر وليه، وهل يصح غسله قبل نوع النجس منه كالجنابة واذا وصل إليه غُسل غسل تطهير تم غسل موت كما يمون في غسل الجنابة والحيض والنفاس وغسل الثواب و اولا كالا يجوز ذلك في الوضوء على الأشهر واستدل له صاحب الايضاح بقوله صلى الله عليه وسلم إِنْ أَحْدَثَتْ فاعِدْنه الى خمس ولكن يحتمل قوله أعِدْنَهُ تخصيص نفسِ الحَدَث قولان له ثم يتوضأ له اذا تم غسله إن غسله قبل نزع النجاسة بناء على جوازه قبل نزعها إذ يقابله القول بأنه لا يتوضأ له إن غسله للموت قبل طهارة النجاسة فالشرط از التها قبل الشروع في الاغتساله واذا غسل وَوُضِى ظهرت نجاسة غسلوها واعاد وا الوضوء وفي إعادة الغسل العام قولان، وناقض وضوئه كنا قض وضوء حتى والحد الصلاة عليه، ويستثنى من هذا العموم ما لولاقَتْ يد الميت عورة نفسه أو عورة الغاسل أولاقت عَوْرَتَهُ يَدُ الفاسِلِ أو غيره اما المكلف فلانه غير مكلف بعد موته ولا فعل له فلا ينتقض إلا بأمر ظاهر العلة وهو النجاسة دواما الميت غير المكلف كالصبي فإنه انما ينتقض وضوء مُباشر عورته لا وضو الميت وسواء كان الميت مكلفاً أو غير مكلف فلا اعتداد حيني بتكليفه في حياته. وهل ينتقض وضوء لا بلعابه أو مخاطه او دموعه أو صديده