الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٥249
بناء على أن هذه المواد نجسة من الأموات أمر لا بناء على ان المؤمن لا ينجس حيا ولامينا قولان. وفي ما يعمل فى غسله وتوضئتاء من ترتيب وموالاة وعكسهما ما في الوضوء وضح وضوء، ولو تعدّد الفاعلين له مثل إن يحب واحد ويعرك واحد أو يعرك أحكم عضوا ويعرك الثاني عضوا اخر مر تبين أو تعدد وا ففعلوه دفعه بلا ترتيب وما يلجئ الحتى إلى التيمم من الضرورات يلجئ الميت كالأياس من انقطا ناع نجس متصل ولا ينسوا باستعمار هم له بسبعة أحجار او عشرين أو اكثر الا ان ظهر لهم عدم الانقطاع وحينئذ يلقونه أو يعيشونه تذرعا لمنع المسترسل ثم يغسلونه، وإذا كان ينقطع قدر ما يطهو بالاستنجاء والوضوء والغسل فعلوه، ويلزم أولياء، غسله فإن لم يشتغلوا به لزم الحاضرين، وينبغى ان لا يغسله محارمه من الرجال والنساء الامع الضرورة، ولو أوحى ان لا يفشل نظرة الأمين أو زوجته، أو خير من وجد فان تحقق مانع غسل يموه والإغسلوه ولا تعتبر وحنيته بتعطيل سنة ويجوز من صدقوه، ولوكان به جرح أو قرح اوكي تخاف منه الفساد بغسله كما لو كان يتقلع شعره او تيفسخ جلده او غيره او كان فيه نجس لا يمكن نوعه ولا تظهيره او تعلقت به دابة لحلمة ممكن نزعها الابتاثير فى بدنه لكن يمكن قص هذه بالمقص فتزول بلا تأثير فيه، وقيل يغسل مع هذا كله مع توقى التأثير فيا، ولو خِرَ حتى تصلب فلم يمكن غسله يميم. وانتوا بتضييع اعنى ان تأخيره بلا عذر تضييع لسنة الغسل، ولو عَقَد جارحة ليده حتى لا يمكن فتحها للغسل فهل يتميم أو يُغسل أمر يُفعل كلاهما اقواله والخلاف بعينا، فيما لا يصلون إلى تغسيله من بدنه ان كان طاهرا وهكذا قيل يغسل ما أمكن غسله ويتمم لما لم يكن ولو فتح فاه أو عينيه فهل يُغسل أم يُم قولان، ولا يغسل ان كان فى جارجه حناء تضمخ به لغير ضرورة، وقيل يغسل ان كان فيما ردة الكعب من قدمية واما المرأة فلا يمنعها الحناء من الغسل وشد قول بعضهم بعدم الغسل ان لم يكن في جسدها وليس بشئ فلا عمل به، ويكفى قول من صدقوه انه قد غُسِلَ أو تميم، وإن لم يصد قوة إلا انه ظهرت لهم إمارة ذلك ركنوا إليها واكتفوا بها وهل ينزع ما طال من ظفيرا وشعر في محل نزع منه الصحيح لاه ولا يشتغل بنوع وسج منه ويخلل شَعَرُهُ بلا حل ظفيرة، ولا يقتلونه ان لم يكن ماء الالصلاتهم وصلاة مَنْ يُدرك عليهم! الماء الصلاته بل يتموه إن حضر وقت تلك الصلاة وسواء في ذلك تطهير البَدَبِ أو الثوب أو الوضوء أو الغُسل. وإن خافوا الحَصْرَ أو العطش في الطريق أو عَطَشَ آدمى ما أو بهيمة أو خافواغوا الماء الذي يردونه تيمموا له وقبل يغسلونه بالماء ونتمون لانفسهم واختاره ابوالعباس من. اصحابنا المغاربة ولعل وجهه عدم تيقن الفرد وان تيقنوه أو ترجح
ه
اور