الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٦ه
ما
فالحق إمساك الماء لأنفسهم ليلاً موتوا هم أو بها يهم عَعَلَشاه وقيل إن لم يكن معهم ماء الأما يغسلون به ثياه أو الميت غسلوا الميت. وان لم يوجد الاقدر. يقتلونه به او يطهر وان به گفته النجس طهروا الكفو ويموا الميته وان كان الكفن وسخا طاهر أ غسلوا الميت ولا يتولوا الميت في بلد التغسيله ولا في نهر بحرى الى بلاء ان مات بافةٍ معدية كالجدري د وجميع جهاز الميت كتوب وَدَلو وحطب وسراج من ماله، وان امريكن من الماء الاقدر استنجائه او وضو وه والظاهر أن يستنجوا له بحاصل الماء ويتيموه لتغسيله فى ولو وجدوا ماءً للميت فيه حقية يجمود ه وقيل يكيلون حقيته، ولوله يمكنهم الوصول إلى الماء الا خوف على أنفسهم أو أموالهم او على الميت أو ما له يموله وإن خافوا نوع المآء منهم اشتغلوا بغسله حتى ينزع منهم، ولو أذن لهم ما لك ماء في تغسيله به حتى اذا شرعوا منعهم كفوا عنه أو لم يشتغلوا لمنعه قولان وكذا ما لك اناء أذن لهم في جعل الماء فيه ثم منعهم فلا يشتغلوا منعه إلا انه يدفَعْ له أجرة ما بعد المنع كسائر الادوات مثل سرير الغسل والنعش، ولو شرعوا فى غسله فأحدث قبل تمامه تركوه إلى أن يجف ويُعيدوا الغسل اولنواا قولانه وان لم ينقطع الحدث يتموه، وقيل ان كان الحدث حما ينقطع استمروا فى غسله، وقيل إن أحدث بغايط. وقيل أو بتول، وان اذن لعبده في تغسيل ميت ومنعه قبل التمام ولم يعد واغيره المشتغل و ا لمنعه، وان لم يكن الأعبد أوامة غسله ولو حجر عليه ستك اذ لا لطاعة لمخلوق في معصية الله وان لم يحضر هم الإماء مرهون يمموه ولو اسلف نقد ا على ما، فمات ولا يوجد غيره غسل به لانه صاحب المال ويغسل به ايضا المأخوذ به اعني المستلم، وقيل لا إن كان فيه ربع لصاحب النقده ولو عمل عملاً على مقدار من الماء لم يغسل به إن مات قبل تمام عمله، وماء المتعاقدين في تجر يغسل به أحدهما وهل يضمن ه للحى منهما أو لا قولات، وان حضير مال الوارث عَسَلُوا مِن مِّيْتَهُ وجهزوه تماما ولو منع الوارثه وان شار که وارث لم يؤخذ الايمانا به، ولو كان الميت عبدا لزم في مال سيده، وان كان مشتركا فمن مال الشركاء فيه، وإن قال، احد أولياء الميت يُغسل وقا - آخر بهم نظرة ثالث فإن صح مانع من التغسيل مموه والاغتلوه، ولا يغسل ميتُ حَتَّى ينظر هل فيه موجب للتيميمه وقبل لا ينظر الا ان ظن به مُوجِبُه، وان نظره رجل فقال يُغسل فغسله آخرُ ظُنَّ فظهران الميت ممن لا يعسل ضمن الفاسلُ ما أَفَسَدَهُ وأثمر الناظران قصر في النظر أو جهل، ولو كان الماء لغايب أو طفل او مجنون من الورثة فواد وافوق الكفاية من الماء ضمن الغاسل مازاد، ولو اشتغل بغسل ميت فات وليه
وزير