الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٨درتان
وقيل يغسلونه ويعيدون الصلاة، وصفة تيميمه هو إن يَضَعَ الميمم يديه أو يده او بعض يده على ما قيل في تتميم الحى فى التراب أو نحوة على مر في التيمم قايلا أدفع بقيم مي الأحداث وانتهمُ بَدَلأَمِنَ الغُسلِ وينويه للميت در وان ذكر الميت قابلا انتي لغسل الميت أو أرفع بيت مى أحداث هذا الميت وأنتم له مَدَ لا من غسله أو نحو ذلك مُحسن دو تكفى النية وفى هذا التيمم ما في تيمه الحمر لنفسه من اجزاء، مرة للغسل والوضوء والاستنجاء او اكل مَرَةٌ 5 ثم يرفع يديه وينفضها خفيفا ويتمم وجهَه واضعا عيناه على خد الميت الامين كالعكس لكن تخالف إن كان من جهة رأسه ثم يضعهما ثانية في التراب فيرفعهما فيضع يمين الميت على ظاهر يُسرى نفسه فمسحها بيمين نفسه وكذا العكس دوان فعل فى الوجه واليدين غير هذا أجزاء، وما لا يجرى حيا لا يجرى مُنْتَا من كيفية تيم وماهية وما هية متمم به على ما قر من الخلاف فى التنيممه وإن عز التراب يمموه بالماء غسلاً لا مسحا لوجهه ويديه واجيز المسح وأجيز التيمم بالماء ولو وجدا التراب ولو يمموا وجهه بالماء ويديه بالتراب كالعكس أجزاً وهل تجرى ضربة للوجه واليدين أم لكل ضربة قولانه وهل يجرى لو قدم يد يہ قولاته ولا يجرى لوتممه بظاهر يديه د ولايمم ميت حتى تجف منافذه فلو لم تنقطع المادة حشى با نهاد و ان غادروا بقعة من جوارح التيميم لويجزهم ان عمدوا ورخص فيه، وإن لم يصل من يدى الميت الأرض الأقليل الإيجز الاتعميم التيممه وان يمه ويداه ملفوفتان لم يجزه بلا عذر وان يمه وهما بجستانِ بلا عذرِ أعاد التيمم بعد غسلها وقيل ان لم يجب النجس البشرة عن التراب لم يُعِدُ وإِن أمكنه غسلها ولم يغسلهما أو كان مَن يَدَاد طاهر بانِ غيره لم يجزيتُمُه ولولف جارحةً الميت يرتجز بلا عذره ولو لفت جوارح التيمم لِعُذر تيمم للوجه وكفى ولوكان في الوجاء أو فى اليدين قروح أو جروح يخاف منها يتم من فوق خرقة كتان إن وُجِدَتْ والآفاتى خرقة ينقذ منها الغُبارِ ويقدّم خِرَقُ ما أنبتت الأرض با وان لم يبق من الوجد الأعظامه عَسَلُوهُ بِلا توفى وقيل تيمم له ه وان انفصل رأسه أو يدا لا تيمموا للمنفصلات كما لو كانت متصلة وقيل لا تيم ليديه إن انفصلتاه وإن تيم رجل لوجه ميت وآخر ليديه بعاده مهلة أو تتهم الأول ليديه كذلك بمهلة ولم يحدث
ناقضه كفى، ولو اختلط من يتيمم له بمن يغسل كالعكس فرز وا بوجوههم أو بما تيقنوه من العلامات فان تَمايَزُوا والأموا