نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٩

263

الكل ان اختلط من به من يُغسل، وعَسَلُوا الكل في العكس، وكل من قال هذا الميت معسل أوميم أو قد صلى عليه يكفى إِن صَد قولها، ولا يتيم ميت

في ثياب نجسة ولا في بقعة نجسة ولا عاديًا ولو فعلوا فلا إعادة، وكذا مَنْ يتمم له، ومن أراد التيمم فوَضَعَ يَدَيْهِ فِي الْأَرْضِ مُخَرَتْ ناقضُ منه لا من الميت دفعهما وأعادَ وَضَعَهُما إن لم يكن الناقض نجساه ولو منعهم من التقييم دم ينبعث من وجه الميت لا يرده اللفّ وضعوا عليه ما لا ينقذ الدم منه ويؤثر كى بالما وإِنِ اضْطَرَ اليه ولوداية صاحبه أو غيره ويتميم الميت فلو كان الماء مالكاً للمبيت أعطوا قيمته لورثته، ولو وجدوا الماء بعد تيمه والصلاة عليه قبل منه فهل يجب اعادة غسله ووضوئه والصلاة عليه أولا يجب فجوم زين العلماء الشيخ أبو العباس رحمه الله بأنه مَضَى لسبيله وقال القطب رحمه الله هو واضح لانه كمي تيم وَصَلَى ثَمَ وَجَدَ الماء اه وقيل يُغسل إِنْ وُجِدَا الماء قبل الصلاة وان وجدوه فيها مضوا عليها وان انتقضت الصلاة بمعنى غسلوه لات حقيقتها ليست صلاةً، وان يموه لعدم الماء، فظهرانه عندهم غسلوه إلا ان ظهر بعد الصلاة. وقيل يُغسل وتُعاد الصلاة، وان نسوا الماء انه عندهم فذكر وه بعد الصلاة أعادوها بعد غسله، وقيل لا تعاد ولا يغسل وقيل ان وجد الماء قبل إدراجه في الأكفاء غسلوه وان وجدوه بعد ما ادخلوه فيها وستروى بها فلا يغسل، وقيل يُغسل ما لم يدفنه وأولى بالمرأة تغسيلاً عن محارمها زوجها ان كان والإغسلتها محارمها على ترتيب القرابة ومحادتها منهن من لو كانت الميتة ذكراً لم تَجَل لَهُ أن ينكها، ولولم يكن لها محارم تولت قرابة الرضاع منزلة النسبياتِ مِثلاً كمثل فلو عَدِ من مهادِمُ اللبِي غُسلتها الإجنبيات، والسيد والسرية كل واحد أولى بالأنو والله سبحانه وتعالى أعلمه المسئلة السابعة عشر قال صلى الله عليه وَسَلَّم مِن غَسَّلَ مَيْتًا وكفنه وَحِنْطَهِ وجمله وصلى عليه ولم يُفْش عليه ما رأى خَرَجَ من خطيبتِهِ مثل يوم ولدته أمه، وفى روايةٍ طَهَّرَهُ الله من ذنوبه، وفى رواية غفر له اربعون كبيرة نقال القطب وتجمع بأن العدد لا مفهوم له ه أو بانه حصل وما زاد فضله والذنوب تلها جميع الصغاير ثم أربعون من الكبائر التياء يعتقاد العود اليها ولا حتى المخلوق فيها ه ح ليغسل موتاكد المأمون و قال القطب المواد

ان المأمون الأقران فيه ليكن فقريه الذي يُحسِينُ الغُسل وان

لم يكن فالمأمون البعيد كما قال صلى الله عليه وسلم مَنْ عَسل مينا

فأرى