الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٨129 -
129
مَضَيَّةٌ، وان يُعد النبلَ كمرد و هى الحجرات الصغار للاستنجاء بها كما في أعدوا النبل، وأن يحفر لحاجته ويد فيها لا من عليه السلام بالسترة عند قضاء الحاجة والنهيد أن يقضى الإنسان حاجته والناس ينظرون اليه مع اند من مكارم الأخلاق وقد اكرم الله الأنبياء وفضلهم وما فضلهم به أن لا يرى لهم خلاء، ونُرِبَ المسلمون إلى الاقتداء بهم عليهم صلوات الله وسلامه قالى الله تعالى لقد كان لكم في رسولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةً وان يجعل للنجو حفرة وللبولِ أُخْرَى حذرا من ملاقاته ما لانها تحجب الدعاء وتورف الوسوا وهو دعاء الدنيا وملاقاتهما صغيرة على قول من يقول بظهور الصغاير او ذنب مجهول على القول الآخر ويستحيل بالاصرار كبين، وقيل هي كبيرة إصالة فهي تحجب دعاء الآخرة وطن القطب وحمد ابنه هذا القول من زاعمه غلطان ولو تلا قابول شخص بغايط آخر فلا باس، وان يتلو الورد المعلوم لدخوله ان كان في كنيف ولتشمير ثياب في الفضاء وهو اللهم انى اعوذ بك من النجس الرجس الحبيب المحبتِ الشَّيْطانِ الرحيم وهل هذه الاستعادة مخصوصة بالحشوش او هى عامة قولان اظهرهما الثانيه فلو نسي بدءا واذكر وهو في الحدث ذكر بقلبه بناء على منع القراءة وقيل لا تكييف بذكر القلب ولكن يحرك برلمان بدون سماع نفسره ولا ابصر وجة السماع اذا تكيف الحرف من مخرجه وذلك التكيف هو عين النطق وانظر ما هوا المعتبر هل هو التلفظ بالمقروء اوسما عداياه، و فى قول جواز الذكر ولو سمعد من نفسه وعليه فلا داعى لى ذكر القلب مع النسيان لما في هذا القول من الاجازة واطلق بعض حتى لو تعمد قال القطب رحمه الله والصحيح المنع فيه باللسان تعظيما لاسم الله وكلامه كما لا يكتب ذلك مداد نجس او في لوح نجس ونحوه، وكذا سائر الأمكنة المستقذرة كالمرجلة والمجرة
على الخلاف الا الذكر على الذيجة فانه يقال ولو فى المجزرة بلا اشكاله قال السمر قندى ان كان على قص خاتمه اسم الله تعالى او اسم نبى مِن الانبياء فانه يستجب له اذا دخل الخلاء أن يجعل فص الخاتم في كف انتهى يعنى يَضُمُّ عليه كَفَه ويؤخذ جواز دخوله حجاب مستور جلد او به او بثياب وترك ذلك اولى اهو كلام القطب، وأن يستطيب بسواه إلا من عُذرِ فلو تعمد بلا عذر فلا بأس عند الجمهور وحرم ولزمه الكفر مع البدر التلاتي من إصحابناه و شرط المستطاب در جامد طاهر منق غير ذي حرمة، ولو بغير طاهر اجزاه ولا ينبغي، ومن ذوات الحرمات تراب مسجاب ومجرم وتواب التيم واللوح وشماريخ الثمار وعراجينها ونواها والذهب والفضة قال القطب رحمه الله وإذا كان لا يستنجى بذى حُومَةٍ فكيف يجوزان يكتب القرآن او اسم الله او نبته ويجي ويشرب ويجمع ذلك الماء فى الكنيف فالورع ترك ذلك ولو جاء به أثره وكذا يرقى في ما فيشرب فيلقى فيه وكذا غير الماء اله كلامه، وكانت يمين رسول الله