نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٣

بلا حايل بالكفين للضرورة، وقال الحسن يصبون عليها الماء من فوق الثوبه وعبارة النيل وشرحه هكذاه والزوج أولى بزوجته يعكسه ويغسل احد الزوجين الآخر مباشرة ولو فى العورة وتستنجى المرأة للأخوى كالبكر بلا تفتيش حياةً ومو تا ظرفان أى وقتَ حَياةٍ ومَوْتِ فيغسل احمد الآخر ويلف عند الفرج، وقيل لا تغسله ولا يغسلها لانقطاع العصمة بينهما الجوازان يتزوج من حين موتها من لا تجتمع معها كاختها وعمتها وخالتها ولكونه يحوم على أحدهما أن يتمتع من الاخر ازامات بجماع ولامين ولا نظره ولولا الخوف من شغل رحمها والتعبد بالعِدة لتروجت من حين موته واما تميتها زوجة بعد موته فباعتبار ما مضى كا يسمَّى البالغ يتيما باعتبار ما مضى دواما الأرث فللأتصال السابق بينهما ه ولو كان احد الزوجين أولى بالآخر لغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة رضى الله عنها وليس التوارث لبقاء العصمة فلوحييت بعد موت أو حتى بعد واتفقا على التزوج لا يجز الإتجديد العقل ولا تقوم عليها محرمتها التى تزوج بعد ها فإن شاء بقى عليها وحدها وان شاء طلقها وانتظر العدة وتزوج التي حبيت بعد موت او طاقها ثلا تا واحدةً بعد أخرى وان طلقها مرة تزوج التى حييت من حينه وذلك في شرعناه واما في شرع علينى في زمانه فانه اذا أحد الزوجين بعد موته فله البقاء على النكاح. الأول، ولولا إيصاء أبي بكر وجته اسماء بنت عمليس ان تغسله لاخترت القول بأن أحد الزوجين لا يغسل الآخره وقال ابو حنيفة وبعضوا صحابنا و بعض مخالفينا تغسل زوجها ولا يغسلهاه ولا يغسل احدهما الآخر ان بانت عنه بنحو ثلاث تطليقات، وقيل لا ولو كان الطلاق رجعياً وإن تنازعت زوجاته على غسله أو تممه أقرع بينهن إن أَحْسَنُ والا قدِمَ مَنْ تُحْسِنُ استظهر ذلك السد ويكشى اه ه المسيلة الحادية والعشرون للنساء غسل طفل ما لا يجا و رَسَبْعَ سَنَوَاتِ والأفالوجاك ان حضروا والأيمنة و العكس أن لا يحضر الطفلة إلا الرجال ورخص لهم تغسيلها ان لمتجاوز أربع سنواتٍ، ويكفى لبيان عدد السنين مَنْ صدقوه، وقيل تقيمه النساء للطفل ولومات وقت ولادته ه وهذا القول من التشديد مكان والا فالنساء حواضن أبناء بمن يباشر فهم في الغسل وغيره وسواء القريبة والأجنبية وليس هم اموانًا اشد حرمةً منهم في حياتهم وانما يمتنع من عومرات الأطفال إذ انر لوا منزلة من بيتها وهل يغسل سيد سريته وتغسله في أم لا وهو الأظهر قولان

وقت