نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٤

وقَدْ يُصحح غسله لها دون ان تغسله ولعل وجه صحته بقا و ملك، إيَّاها ان بقى بعدها وزواله إن تقدم موته وهنا تأمل وذلك الخلاف لنقصر نكاحها

لصحته بلا صداق ولا شهود ولا ولى لانها متستراة وليس المنع لخروجها عن ملكه بموته لانه يغسل زوجته الأمة وتغسله وهي مملوكة لغيره دواما عشرية فتغلها النساء وان غسلها ما لكها أو غيره ولفْ يَدَهُ لم يكفر وكذا إن لم يلف الأعبد السترة الى الركبة ولكن لا ينبغى غير النساء وقد عرفت ان المباشرة أشد من النظره ومن أشكل هل هو ذكر أمر انثى فيه أقوال فيلا تشترى له أمة من ماله وتغسله وان لم يكن فمن بيت المال والظاهر انه ان لم يكن بيت المال من مال المسلمين، وقيل من بيت المال ولو كان له ماله وهذه الاقوال في نهاية الضعف ما شان امة تشترى الميت وليست مملوكة له ولا سرية بالأصالة في حياته ولا يصح أن الميت يملك عينا ولا منفعة فشراء ها له على هذه الصورة عَبَتْ وإضاعة مال فلا أرى اختصاصها بالميت المشكل، وأحسن الأقوال أن يممه النار أو الرجال فوق ثوب أو مُباشرة، وقال أبو العباس رحمه الله عَلى النساء أمر تيمه وكفته ويعمل له الرجال ما سوى ذلك وان بنينا على جواز كونه زوجا أو زوجة فزوجته أو زوج أولى، وقيل تيمم له الرجالا فوق ثوب وأجير مُباشَرَةً، المسئلة الثانية والعشرون فُرِضَ تكفين الميت المسلم على من حضر موته فى ثوب جديد ابيض طاهر كان كتانًا أو قطنا ان تيسر ينفد قبل الدين من ماله والافكفنه علَى وَرَتْتِه غير الأزواج والكلالة إن لم يكونوا من العصبة إن حضر واو الأفعلى حاضرة وإن لم يجده الأماله كله فإن أشهد على أخذ قيمته من مال الهَالِكِ أو من يرثه أحد والأعد متبوعا فى الحكمه وأصل مشروعية التكفين هو تكفينه صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، وحديث ليلى بنت قايف الثقفية قالت كنتُ قيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أول مَنْ أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوقم اللهعم الخيارثة الملحفة ثم أد رِجَتْ بعد فى الثوب الأخر قالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه أكفائها يناولناها ثوبًا ثوبًاه فى العلماء من أخذ بظاهر هذين الأثرين فقال يكفن الرجل في ثلاثة الثواب والمرأة في خمسة أثواب وبه قال الشافعي وأحمد وجماعة، وقال ابو حنيفة أقل ما تكفن فيه المرأة ثلاثة اثواب والسنّة خمسة اثواب وأقل