الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٥269
ما يكفن فيه الرجُل ثوبان والسنة فيه ثلاثة أثواب دورأى ما لك انه لا حد في ذلك وأنه يجزئ ثوب واحد فيهما الا أنه يستجب الوقود وبمثل ما قال مالك صرح صاحب النيل حيث قال ونُدِبَ التكفين بوتر من واحد لسبعة وكونه تولى صلاته وقدسين ذلك اهم ه قال القطب ويجوز شفع ولا يجوز بأكثر من سبعة وإن كفن بأكتر جاز نزع الزايد ما لم يك فن، والأولى للرجل ثلاثة، وأما المرأة فقيل عن أكثر العلماء يستحب لها درع وخمار و لفافتان وثوب لطيف يشدّ على وسطها يجمع بها ثيابهاه ويكفى درع وخمار ولفافة ويجرى ثوب واحد ساترة ويجرى الصغير ثوب وحرقة اهره وسبب الخلاف في تحديد الاكفات اختلافهم في مفهوم الحديثين فمن فهم منهما الأباحة لا يقبل بتجديد الا انه استحب الوتو لا تفاقهما في الوتر ولم يفرق بين الرجل والمرأة وكانه فهم منها الأباحة الآني التعديد فانه فهم منه شرعًا لمناسبته للشرع، ومن فهم من العددانه شرع لا إباحة قال بالتحديد أما على جهة الوجوب وأما على جهة الاستحباب وكله واسع ان شاء الله وليس فيه شرع محدود و لعله تكلف شرع فيما ليس فيه شرع ه و قد كفن مُصْعَب بن عمير رضى الله عنه يوم أحد بنمرة وهمى بورة من صوف تلبسها الاعراب، وفى حديث سعد نَبَطى في حنونه أعرابي في نمرته أسد في تامورته، فكانوا اذ اعطوا بها رأس مُصْعَبَ خَرَجَتْ رجلاه وإذا غطوا رجليه خرج رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فَطُوا بها دانته واجعلوا على الجليه من الأزخر واتفقوا على أن الميت يغطى رأسه ويطيب ما أمكن الا المحرم إذا مات في إحرامه فانهم اختلفوا فيه فقال مالك وأبو حنيفة المحرم منزلة غير المحرمه وقال الشافعي لا يعطى رأس المموم ولا عيس طيبا وفاقاً لاصحابنا لانه صلى الله عليه وسلم كان يأمر تتطييب بِذَبِ الميت وكفيه ما لم يكن مجرما وإن كان محرما نهى عن تطييبه وعن تطييب كفيه وأمران يغسل بماء وسدر وتكفينه في ثوبيه ونهى عن تخمير راسه وان كانت انتي تهي عن تخمير وجهها و قال انها يبعثان ملتيييه وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص فاما الخصوص فهو حديث ابن عباس الذي ذكرته قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقَصَّته را حلتُ فات وهو مُحرم فقال كفنوه في ثوبين واغسلوه بماء وسدر ولا تحمر وا رأسه ولا تقربوه طيبًا فانه يبعث يوم القيامة يُلبّى دواما العوم فهو ما وَرَدَ من الأمـ بالغسل مطلقا فمن خصر من الاموات المحرم هذا الحديث كتخصيص الشهداء
تعتني