الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٧271
وسلم يقول يبعث الميت فى ثيابه التي مات فيها فأُحِبُّ أن يكون كفني كتيابي فى الدنياه وهذا والاحاديث الأخرى تحصيل منها ان بعض العباد يحشر عرباناً وبعضهم في أكفانهم والبعض في الثياب التي ما توافيها بأن يجدد الله ذواتها كذواتهم البالية، ومن السنة إعداد الأكفات المباغتة الموت فقد كسا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بُودَةً فقال يارسولاً لاليه انما أخذتها لاكن فيها اذا مت فروى عن أني أن الرجل كفن فها فتراه صلى الله عليه وسلم يقرا صحابه على استعداد الكفن تبركاً يكفي تحصل لهم منه صلى الله عليه وسلم او خوف ان يأتيه الموت بغته د والاجواد المر كانوا بعد ونها أعنى ثيابه لا كفاك تير كا وقد م عليه الصلاة والسلام على هذا الصنيع النافع بما فعله من تكفين عبد الله بن أبي بقميصه عليه السلام وبا أمر به النساء في تكفين بنته امر كلثوم عليها السلام من إشعارها بحقوه وهوا زارة أمرهن ان يجعلنه لها شعارًا أى مُباشراً لبشرتها الطيبة قصد الحصولها على توفر بركته صلى الله عليه وسلم، واما فى حقى عبد الله بن أبى فيحتمل انه قصد بذلك تخفيف العذاب عناء أو اكراما لا بنه وعشيرته من الخريج والله أعلم ولا يكون قصده وفعله الأخيراً ولو قيل باستحباب هذا التبرك بعد زمانه صلى الله عليه وسلم فيُشعر الميت بثوب صلاته كما هو صريح النيل وبثوبي والذيه الصالحين ويثوب العالم العامل والزاهد وصاحب الكرامات وبثياب إحرامه
ان حَجّ لم يبعد عندى والله أعلمه المسئلة الثالثة والعشرود لا يجب علينا تكفين مشرك وانما يجب علينا مواراة جيفتِهِ، ويكفين الجمل تحومة توحيده، والتكفين بما يصلى به من ساتر لقطن وكتان وصوف وشعر وجلد كما شرحته في باب الصلاة دوالكتان والقطن أولى من غيرهما ما وجدا ويجوز ما تجوز به الصلاة ولو وجدا والأبيض والجديد أولى من الملون والعتيق ومنع في ثوب نجس و ثوب حرير و مزركش بالشريط وبالغ ابوالعباس رضى الله عنه حيث قال يجب التكفين في شباب الكتان الطاهرة الجديدة وانها المراد بالثياب البيض فى الحديث، والظاهر ما استظهره القطب رضى الله عنه أن المراد بالحدث الندب لا ايجاب الكتان، وقيل المراد بالبيض ما لا يسود خاقةً ولا بالصبغ ولو صوفا وانه لا يكفن في غيرها الأعلى الضرورة، وقد عرفت ما سبق عن الصديق وأبي سعيد الخدرى رضى الله عنهما أن الأحياء أخونا كمر