نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٩

273

بالذر ابو المركبة من الصندل والورد والكافوره وما يعنى جيف الموتى تضمينها بالغوالي والمسات والعنبر الأشهب ومصيرها دودًا وصديدًا لولا ان السنة الطاهرة أمرت بتطييب الموتى لحكم العقل بعدمه نظراً الى المصير والذى يتجه لى من وجه الحكمة في الطيب هو اكرام المؤمن وإزالة لعفونة جثته لئلا تظهر لحاضرى جهازه ولذلك مع تحقق مويه يكوم بالمسارعة في جهازة ويحتمل أن يكون وجه الحكمة غير ذلك، ولو تنجس الكفن بعد صلاتهم عليه أو قبلها غسلوه أغنى لكفن أو غسلوا ما أصابته النجاسة واعاد والصلا ان کانوا صلواه ولو كان الكفن مستعملاً طاهرا لم يكن فيه الأغيلاً لا يلبس بعد غسله هكذا السُنّة ان لا يكف فى مستعمل ولو طاهرا الا بعد غسله الا ان لم يحتمل تأخير المَيِّتِ فَلْيُكفن فيه بلا غُسل إن كان طاهرا ولو لم يجدوا الأما عليه من ثوب غسلوه وكفن فيه إلا إن كان جديد الميكر ولم ينسخ ولم ينجس ولم يرتب فى طهارته فلاضير به، ولا يكفي مسلم الا بعد طهارة بغل أو تممه وفى الأمر لا يكفن ومعه حوزة، وجاء عن أبي خليل المغرب رحمه الله انه طلب إلى حاضريه من المسلمين أن يكتبوا له ما شهد واله به من الخير ويجعلوه في كفته ففعلوا فدفنوه فرأوا الكتاب على القير وفيه انه مرضى عندنا كما عندكم، وكذلك كتبت عجوز لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضاها عنه في مظلمة تدعها عليه وأمر رضى الله عنه يجعل الكتاب في كفيه، وينقذ الكفن ان كان للميت مال من رأس مالِهِ لا من ثُلُثِهِ خلافا لمن قال من الثلث انما ينقذ من الثلث لو أوصى بكثير أو بكفن غالي اما الواحد المجوئ فهو من رأس المال وجهه ان المجزئ لازم على الوارث ولا يلزمه الزايد عن المجزى، وكذا يخرج من الثلث لو لم يوجد أصلا عند من قال به فيخرج الكفن تماينو به من ثلث ماله فان كفى الثلث للمجزئ والا سترت عورته بالحاصل ولف سائره في نحو الانخره وإن أعدم المان أصلاً لَزِمَ الوَرَثَةَ بحسب السهام وقد أسلفنا استثناء الازواج منهم والكلالة والمراد هنا الأخوة والأخوات للأمر إن لم يكن الأزواج والكلالة أعنى الذكورَ عَصَبَةً الميت ولا يُستثنون إن كان الازواج والكلالة عصبة ولا تكون الزوجة ولا الاختُ للام عَصَبَة 5 نعم قد يتصور عصوبة المرأة لزوجها ما اذا تزوجها عتيقها وتتصور عصوية الكلالة كانو كانوا اخونه لأمه وهم ابناء عمده وان لم يكن له وَرَثة أحد من أموالهم وان لم يكن الأولياء الأقارب فليؤ حد الا باعد وان لم يكن ولى أصلاً فعلى الحاضرين ولو يجميع أموالهمه وان لم يرثه غير زوجته أو لم يرثها غير زوجها