نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٠

274

او لم يكن الوارث غير الكلالة فعليهم الكفن دوان اعدم كل هاؤلاء لزم الحاضرين كفته و يكون من كفنه منهم متبرعا لا يدركه فى ما لا الميت ولا على الورثة الا اذا أشْهَدَ قبل التكفين على أخذه وكذا لايدركه لو أشهد بعد التكفين قبل الدفنه ولو أشهد قبل التكفين كان له قيمة كفن مجزء من تركة الميت ان كانت والأمن الورثة ولا يدرك ما واد عن المجزئ أو ما تعالى فيه وبغير اشهاد على الشرط المذكور فحكمه متبرع وله ابن نوى غير التنوع أحدُه في الجايز فيما بينه وبين الله تعالى ولوكانت قيمة الكفين تركة الميت أجمع يأخذ ذلك من حيث لا يعلمونه ولو أهمل النية لم ينو التبرع ولا انه يكفنه بقصد الأخذا يجزله الأخذه وفي رأي آخر لا يرجع به في ماك الميت ولا في مال الورقة ولو أشهد قبل التكفين، ولوكفنوه على انه معلم لا تركة له فظهرت له تركة فهل يرجعون به فيها أولا قولان، وكفن المولى على أوليائه أن أعدم الماله وان لم يكن له ولى أو كان وليه مُعد ما كفنه مَنْ أَعْتَقهُ وان لم يوجد مُعْتِقه او وُجد لكنه مُعدِمٍ كفنه مُعْتَقه بفتح التاء د إن كان وإن كان له معتق وعتيق فعلى معتقه بكسر التاء وقيد ايل يشتركان سواءه وَوَرَثَةُ من مات من الموالى بمنزليه، ولا شئ على من لا يرت الولاء ولومات معد ما سوى ما أوقفه على نفسه أو على غيره أو ما لا في الرهن أو ما جعله عونا سلف الكفته إلى ما ذكره فان لم يعتم له شيء في ما لهرد وكذا ان خلف ديونا لم تحل أو مات عن شئ يستحقه قيمة عن فساد الأموال إلا انه يقوم أومات عما لا يفرض من الديات أو ماتت عن صداق غير مفروض أو متعة دولو خلف ما يرتاب في حلاله وتحققت الريبة كفنوه من أموالهم ولكن لا يؤاخذون بتكفينه، وإن ترك المصاحف أو المكروهات او الملاهي باعوا الجايز بيعه وكفنوه بثمنها ولو أفسد مفسد في جنبه بعد موته وصح له بذلك أرش جازتكفينه من الاريش كما لو استحقه حياه ولو فسق فاسق في ميتة فاستحقت عليه صداقا جاز تكفيها منه وان لم يقدروا عليه فمن مالهمه وابن سبق إلى مولى الفصيلة أحدهم أخذ السابق بتكفينا كما لو سبق اليه من هو فى درجته من الجنس والولاء على قول من يقول ما له لمر ساق اليه من جنسه وهكذا وصيتره وان حذروا من نمو مجذوم هلاكا أو خيرنا بمقاربته إيلومهم غسله ولا تيميمه وعليهم الاجتهاد يمهما أمكن ولو بتأجير من أموالهم، ويلحق بالمجازوم مطلق ذوى العاهات والأمراض المعدية عادة ويلحق به من وجدوها جيفة منتنة لا يقدر واحلى تجهيزه، وقد شاهدت امرأة وحد في بئر وقد تمزق بدنها فلم يقدر على جهازها من النتن فصلى عليها والدي رحمة الله ورضوانه عليه واقفاً حذاءها من بعد ثم افتاهم ان تدفن كاهى بعد أن ادير جت في سمةٍ من الخوص و للضرورات أحكامه وانما ندب التكفين بوتير لات الله وتريحب الوتره وإن أعدم الميت وورثته ففي بيت المال والأفعلى المسلمين

6149