نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٢

من النبات، وقيل بالعكس، والنجوس وغير المعمول أولى من غير المدبوغه والمنجوب ونبات الأرض والجلود أولى من المعاديه والحرير أولى من المعادن وقيل بالعكس و لوكفن في ممنوع أو بق أقل قليل بلاضرورة لم يعد رُواه ولو نزع كفنه كاري قبل دفيه أعاد ولا من ماله 5 ومن ما لهم بعد وفيه، ولو كفنوه فظهر الثوب لغيره بعد دفنه فانه يعطى الصاحبه مثله أو قيمته و وان كان قبله فان رضى ربه والانزعوه وجدد واغيره وان تبين انه حرام قبله جدده ولو كفنوه في غير مجرى للضرورة فوجد ولا قبل دفنه كفنوه فيما بجزيهه وان وجدوه بعد وضع وقبل دفين نشروا عليه إلا أن أمكن تحويله وان في نجس فوجدوا الطاهر بعد الصلاة فهل يعبدون الصلاة أم لا قولانه وان لم يمكنهم نوع الكفر النجس كفنوه بالطاهر فوقه دوان وجدوا ماء قبك فنه غسلوا اثر لنجس وردوها فيه هو ان ضاق تأخيره كفنوه بالطاهر فوق النجس دوان نزعوا النجس ولد يمكنهم غسله جعلوه في الفان الفقراء كان من مال الورثة أو غيرهم وقيل ان كان الطفل فليعة الخليفته دوان لا يمكن نزعه الأبفسادها نزعوه ولم يضمنوه أو ضمنوا قولان، ولو فى حرير أو غيره ضرورة فوجدوا الجايز نزعوه وقيل يجعل المنزوع لوجوه الأجود وقيل في ذلك كله يرة لصاحبه وان كان للميت فلورثته وان لم تكن له قيمة جاز القاءه وينزع من القبر ليكفن في جايز او لطهارة ولوخيف فساد القبرا والكفن إلا ان لم يحتمل التأخير إلى قبر آخره ولو في منحوسين جهلاً بها ثم علمت النجاسة ولم يكن الترع كفن بطاهر من فوقها وضمنوى وان ضيعوا الصلاة حتى نجس ولم يمكن النزع ضمنوه ان كان لغيرهم وان أمكن غسله والميت فيه غسلوه وان عزهم الماء لا يقطعوها وان امكن قطعه بلا انكشاف ثم تغسل القطعة ثم ترد فيه خياطةً فَعَلُواه وكذا في غير النجسو واذا كفن في ممنوع مني ورة ثم وجد الأول منه مما يكمن به ضرورة أيضًا فالثاني بعد نوع الأول أن أمكن والأفوقه د ولو كفته في ثو به جاهلا فعلم فلا نزع ان تولاه بنفسه ولاشى له أوله قيمته قولان هو على الثاني فالقيمة في التركة أو على الورثة ان لم يتهمه ولو كفن فقيل نجس لم يشتغل بقوله ان كان غير آمين أو يشتغل بكل

مخبر صد قوه قولانه ولو قال بايعه أو واهبه اوكلّ من جا، به غير طاهـ ثم قال طاهر أو بالعكس يشتغل بما قاله أخيرًا او يشتغل به إن صدقوه قولان ويغسل ان قيل قبل التكفين، ويجوز شراء الميت للكفن مع اشرافه على الموت وكذا غير يشتريه له وكذا غير الكفن جما يكون في جهاز الموتى، ولا يكفن في ثوب يدعيه حتى تنقطع الخصومة ويكون له دوايي ادعى بعد تكفين بروا مكن تأخير الميت تخاصموا ه وان لم يمكن تأخير الميت ولم يمكن نزعه الاباء الميت دفنوه فيه فإن استحقه مدعيه أعطى المثل أو القيمة، وقيل إِن خيط