الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٣277
عليه دفع فيه وتخاصم وان بعض الكفن ولا
وان لم تمكن خياطته احتر بتول فان اعدمه الف والعليهم / أبصارهم -
فيما
عن العورة ودفنوه ولهم القذره ولو خافوا النباشين ان ينزعوا كفنه فقطعه من له الكفر قِطَعاقِطَعايُلف بها جسد الميت لثلا ينتفع به النباش جاز لهم ويجوز قطع الفاضل عن حد الكفن ما لم يجعل في الكفن أعنى أن ينويه في الكفن او يُدرج فيه فيجعل الفاضل متى تحته مثلاه ومَن أمر بالكفن جاز له أن يفصل ويسويه على الوجه المسنون ولوكان الطفل، ولو اعدموا الكفر العام ستروا العورة بالمحاصيل دفلول يسترها قد ونهم والشجرة فان ستر من الرأس الى الركبة او مادونها أو مادون الرأس اليها تما كان فوق السرة أوستر من رجله الى سيرته كان الاولى فى هذا كله تقديم الرأس بالتكفين بالغا ما بلغ فيما
سفل عن الركبة والسائر يلف بالنبات لكن على كل حال ستر العورة اولى مستر الرائس إذا كانت تبدو إن سير الأسد وإنما أحرصلى الله عليه وسلم بتغطية رأس حمزة رضي الله عنه بالشقة الموجودة عنده لانها وافية بستر العورة ولو كانت لو غطى بها الرأس ظهرت العورة لقدمها صلى الله عليہ وسلّم على تغطية الرأس وبالجملة فناجية الرأس مقدّمة على ناحية الرجلين بعد ستر العورة كالحى فى الصلاة الانرى أنه لو عَمَّ مِنَ الكيف الي الركبة كُفن من الكيف إلى الركبة حرصا على ستر العورة ولو برنا الرأس فالقنا بستر العورة مع عَدَمِ العامِ مقدّمة وبعدها يُصْنَعُ ما أمر به صلى الله عليه وسلم في تكفين حمزة رضى الله عنه وما صُنع بالمصعب بن عمير رضى اللهُ عنه من تقديم ناحية الرأس بالنمرة وستوالباقي بما أمكن من نبات الأرض لا يشترط فيه الأذخر وانما أمر به صلى الله عليه وسلم إِذْ لَعَله لا يوجد سواه وفتند وسواء في هذا الذكر والأنثى ولا يوصل في تلك الوجوه ان نقص عن حَذِكفَنِ
ية
بما هو غير جايز التكفين به إلا ان عزهم الجايز دوان اجتمع ميتان على كفير واحد وتساويا في الولاية قسم بينها إزارين وسير السائر بالجايز وان كان احدهما وليا والثاني يبرأ منه فالولى أولى بكرامة السنة من ومن الموقوف عنه دوان وجبت حقوق احدهما دون الثاني كفنوا الذى وجبت حقوقه وذلك كما او وجد احدهما قد بلى لحمه وظهرت عظام وجهه او قد تمايزت آرائه والثاني سالم الجثة من نحو ذلك كان السالم المكفن لوجوب حقوقه والثانى لاحق له غير دفيهه وان لم يكفن ه وان وجدوا كفنين أحدهما كفن السعة والثاني كفن الضرورة كفنوا ذا الحقوق في كفر السعة والثاني للثاني ولو استوى الأموات في الولاية والحقوق اعتبر الأتقى الورع والأكمنوا من شاؤا
حرم
L.