نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٤

SVA

منهم أنما يجب عليهم تكفين واحد لا يعينه حين يجدوا الاتكفين واحده ولا يجزى لو كفوا الولى أو من وجبت حقوقه فى الفيرورى مع وجود كفن السعة، ولو كفتوه في غير الجايز ودُفِنَ ثم بَدَتَه النباشون كَفِن فى الجايز إن وُجِدَهُ وان كُفْن فى ثوب مغصوب ثم نبش فلا عليهم، وكذا نحو المغصوب دولول يمكنهم إخراج المبيت من البيت أغلقوا الباب عليه وحيث امكن اخرجوه وانقذوا فيه حقوق الميت وير و المصاحبه كفن التبرع ان جا، والميت مكفن بالجايزا الكافي بناء على شبهة ان تبرعَهُ مؤسس على فعل واجب التكفين واذا قد سقط الوجوب لم يبق البدع متعلقا بشئ يُنفذ فيه فتح رده اليه لأن تَبَرُّ مَا لا مَصْرَفَ له عَبَتْ وإضاعة ماله وجوز ان يُضاعَفَ به الكفين الأول، ولو صار مع الأوّل شفعا لاب الوترية قدب لا واجبه واستظهر القطب عَدَمَ تَكفينه به اِن جاوز مع الأول سبعة اثواب لا ان بلغ به سبعة، ولا خلاف في تكفين به إن علم المتبوع انه

قد كفن أو أنه قد أعِدَّ له لَعَنَ فَوَجَهَادُ اليه على علم إلا إن زاد على السبعة وعلى جهله بتكفينه أو أن له كفنا أو على عليه وزاد على السبعة ففي ردّة الى صاحبه أو جعله فى الفان الفقراء قولان 5 وكذا لو أرسله فوجد مدفونًا قال القُطب والظاهر انه إن وُجد مكفونًا في سبعة أو تركوا كفيه به عمدًا ودفنوه يجعل في الأكفان أو يرده و وجه جعله في أكفان الفقراء في تلك المسائل انه كمال أوصى به لمسجد فلم تمكن عمارته وخَرِبُ دو كمال لارب لله بناء على انه لا يحل المواهب بعد خروجه من يَدِهِ فلم ملكه الميت أيضًا لانه فات للقبر وانما يصح القول بجعله في الفاتِ الفقراء إذا أرسله لوجه الله أو مهملاً أو جهلت حاله ه وأما إن علم أنه أرسله لوجه الأحياء هدية او جزاء أو نحو ذلك فانه لا يقال يجعله المفقرء بل يرد اليه اه ولو أرسله اليه على أنه ميت فاذا هو حتى أو على اخور في ثم مات فهل يود المرسله: ا و يكفن فيه قولان ثالثهما يجعل في أكفان الفقراء ه وا مَا إِن عَلِمٍ رَمَقَه اوسمعَ انه مريض أو سمع باشرافه على الموت فانه يكفن فيه إلا إن برء من ذلك المرض فانه يرة لصاحبه، ولا يزاد ميت عن ثوب عام لبدنه واحد ان كان ممن يكفين من بيت المال أو من موقوف على الأكفان او تنازع ورثته فى الزيادة على الواحد او فى الورثة غير مختار ا وغايب أو محجور عليه واتفق انه لمراوح بما يكفن به ه وان كان الوارثة غيابًا أو غير مختارين أو اشترى من التركة بأكثر من دينار مع وجود الاقل منه ضمن المشتري ما زاد كما لو اشتراه بعض الورثة دون بعض بذلك، وقيل لا يضمنان إن كان الميت يستحق ذلك وما له يحتمله، ولا يكفن باكثر من واحد ان كان من الورثة