نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٥

غايب او قامي د وان لم يوجد الكفن الإجميع التركة صُرفت فيه دا ولا يفصل كفن بحيث يسمع الميث لو كان حَيَّانِ ولا يقطع منه شئ بعداد راجه فيره وان فصلوا منه شياد فعوا الفصلة للورقة، ولوكان الكفن وايدا عن مقدار الميت نقصوه المقداره قبل ادراجه فيه دوان دفنوه ضمن الفضلة الزايدة غير الوارث واما الورثة فلا إن اتفقوا عليه كله د وان كان فيهم غايب أو قامه خمنوا سهمه وقيل الأَضمن تلك الفضيلة في ذلك كله، ويكفن في متبوع بد كله بلاضمان دوان أرسلت اليه اكفات كفن فيها الى سبعة وما يزاد يود الى الفان الفقراء، و لو نزع گفته نابش كلف جهرا على ردة كما كان فلوط يقدر على الجثة كما لو ذهب بها سيل او سبع او تلاشت رده الى الورثة لانه مالهم ولو كان الكفن قد تبرع به غيرهم أو كانوا أخذوها من اكفات الفقراء فهو على كل حال ميراث لهم من ميتهم بمنزلة أرش جناية في جسمه، وفى رأى اخر يجعل فى اكفات الفقراء بمنزلة ما لا يعرف ربهه بناء على الثانى قصفة الذي يكفى فيه من الفقراء هو الشخص الميت لم يترك شياً أصلاً يكفن فير حتى ثوبه الذي كان يلبسه حيا فيموت عاريا أو يموت بثوب غيره الملك ما للفند و بدفنه غيره أو الذى يخلف تركة يستهلكها الدين فهذا هو الأصل في اكفان الفقراء الا إن ظهر صلاح في تكفين الفقير من مال اكفان الفقراء ولو ترك ما يكفن به من جنس الماله أوان المتبرع بالمال للاكفان أطلق أن

يكفن من الفقراء مطلقا والا ممنفعة ذلك الكفن المسترد من النارع عايد بعضها للورثة ان أوصى موروثهم بما لا يفي به متروکه وعاد كل تفعيه اليهم إن لم يُوم بشئه وان كان الكفن من غير الوارث أعنى المنزوع ولم يمكن النازع المجبور أن يرده إلى ذات الميت فهل يأخذة المتبرع أو الودية لأنه مثل ملك ليتهم أمر فى الفان الاموات أقواله ويدخل في حكم الفقراء فى هذه المساحت اميت مات منقطعا عن ما له وأوليا نه ولم يوجد من يتدين على تركته المقدار كفيه أو يسلّف له، فاحتفظ باتقان هذا فان احکامه ضرورية حررتها الكثرة وقوعها لا لمجرد كوان تحريرها علما فقط ولا يعمم مت ولا يكفن في قميص ويترك شهيد المعركة بثيابه المقتوا فيها عمامة كانت أو غيرها و يزاد عليها لفن السنة، ولا يكف وقد تعلق به شى كما تم وكملية في النساء والأطفال وان حذر واكسره بالنوع ولم يكن ورثة الميت باعوه فيه ويخرجه مشتريه و لو لم سيعوه و نزعوها فقد ففي حتما نهم قولانه وان دفنوه فيه ضمنوه وان كان ينزعه تاثه في جُمَّةِ المَيِّتِ تركوه ولو كفن

وارها ره

تماما وهو فيه حاوا الكفن ونزعوا الحلية دولا جمع كفن واحدٌ ميني اوازتر مَيْتَي